نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 194
و الكلام في العبد كالكلام في الكافر سواء لا فرق بينهما إذا كان داخلا تحت الاسم. و ليس لهم أن يقولوا: إن العبد لا يملك تصرفه فكيف يجب عليه فعل ذلك [1] لأنا لا نسلم أنه لا يملك تصرفه على كل حال، لأن الأوقات التي هي أوقات مستثناة من جملة ما يملك منه من الأوقات، فسقط الاعتراض بذلك. و أما الصبي الّذي ليس بكامل العقل و لا مميز لما يجب عليه و إن كان الاسم يتناوله فغير مراد لأنا نخصه من ذلك من حيث لا يحسن تكليف من ليس بكامل العقل و من لا يتمكن من فعل ما كلفه على الوجه الّذي كلف. فأما ما يتعلق بالأموال فهم داخلون تحت الاسم الّذي يوجب ذلك من الزكوات، و قيم المتلفات، و أروش الجنايات و غير ذلك لأن قوله: خذ من أموالهم صدقة«»يدخل تحته البالغ و الطفل، فينبغي أن يجب ذلك، و على هذا يجري الباب. فأما المرأة فإن كان الخطاب يختص النساء فلا خلاف أنها داخلة تحت الخطاب. و إن كان الخطاب يتناول اسم الجنس مثل قوله: و لله على الناس حج البيت«»فكمثله. و إن كان الخطاب يختص الذكور [2] فمن الناس من قال: إن النساء لا يدخلن فيه
[1] هذا الاحتجاج نسبه أبو إسحاق الشيرازي لبعض أصحابه القائلين بأن العبيد لا يدخلون في أوامر صاحب الشرع إلا بدليل. انظر: (التبصرة: 76، شرح اللمع 1: 273).
[2] أكثر الأصوليون من العامة على عدم دخول النساء في خطاب الرّجال، و ممن اختار هذا المذهب الشافعي و من تابعه من أئمة الشوافع، و الأشاعرة، و المعتزلة، و جمهور الأحناف، و الحنابلة، و بعض المالكية، و ابن
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 194