responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 192
فتصح منه العبادة فهو متمكن من فعل الإيمان، و يجب عليه تحصيله ليصح منه العبادة، لأن إيجاب الشي‌ء إيجاب ما لا يتم الشي‌ء إلا به على ما بيناه في الفصل الأول في السبب و المسبب و الطهارة و الصلاة«»، و أنه لا فرق بين أن يكون متطهرا في أنه يلزمه فعل الصلاة و بين أن يكون متمكنا منها في أنه يلزمه كذلك، و كذلك القول في الكافر.
و ليس يجري مجرى من قطع رجل نفسه في سقوط فرض الصلاة عنه قائما، لأن مع قطع رجلهم يستحيل منه فعل الصلاة قائما فلأجل ذلك سقط عنه، و ليس كذلك الكافر لأن الإيمان ممكن فيه، و يجري في هذا الباب مجرى من شد رجل نفسه في أنه يلزمه فعل الصلاة قائما لأنه متمكن من حلها، فيتمكن من فعل الصلاة قائما.
و يدل أيضا على صحة ما ذهبنا إليه قوله تعالى: فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة«»فذم اللَّه تعالى المشركين بمنعهم الزكاة، فلو لا أنهم يخاطبون بها و إلا ما كانوا يستحقون الذم إذا لم يفعلوها.
و يدل على ذلك أيضا قوله تعالى حاكيا عن الكفار: و قالوا لم نك من المصلين«»فلو لا أنهم مخاطبون بها و إلا لم يعدوا من جملة ما عوقبوا عليه.
و ليس لهم أن يقولوا: إنهم عدوا«»من جملة ذلك قوله: و لم نك نطعم المسكين«»و إن كان ذلك غير واجب عليهم.
و ذلك أنه لا يمتنع أن يكونوا أرادوا بذلك منع الزكاة عن المساكين، أو منع ما وجب عليهم من الكفارات من إطعام المساكين على ما تضمنته الآية الأولى، فلأجل ذلك عدوه في جملة ما عوقبوا عليه.


نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست