نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 186
فصل - 4 «في أن الأمر بالشيء هل هو أمر بما لا يتم إلا [1] به أم لا [2]؟» اعلم أن الأمر إذا ورد فلا يخلو من أن يكون متناولا لمن كان على صفة مخصوصة، أو يكون مطلقا: فإن كان متناولا لمن كان على صفة وجب أن يكون مقصورا على من كان عليها، و من ليس عليها لا يلزمه أن يجعل نفسه عليها ليتناوله الأمر، إلا أن يدل دليل
[1]* يستثنى إلا به قسمان: الأول ما لا يمكن عقلا وجود ذلك الشيء إلا به و يسمى مقدمة عقلية، الثاني ما لا يفيد ذلك الشيء فائدته المطلوبة إلا به و يسمى مقدمة شرعية.
[2]اختلف الأصوليون في حكم هذا الأمر، أما الشيخ المفيد (ره) فقد أطلق القول بالوجوب و لم يفصل، يقول: «ما لا يتم الفعل إلا به فهو واجب كوجوب الفعل المأمور به»، (التذكرة: 31)، و هو مذهب الغزالي (في المنخول ص 117)، أما الشريف المرتضى (الذريعة: 1 - 83) فقد فرق بين السبب و الشرط فإن «كان الّذي لا يتم ذلك الشيء إلا به سببا فالأمر بالمسبب يجب أن يكون أمرا به، و إن كان غير سبب و إنما هو مقدمة للفعل و شرط فيه، لم يجب أن يعقل من مجرد الأمر أنه أمر به». و أما الشيخ الطوسي فإنه فصل بين ورود الأمر مطلقا و وروده متناولا لمن كان على صفة مخصوصة، و هذا مذهب بعض العامة كالشيرازي [شرح اللمع 1: 259]. و أما المعتزلة فلهم تفصيل فيما لا تتم العبادة إلا معه حيث ميزوا بين ما لا يمكن المكلف تحصيله كالقدرة و ما يمكنه تحصيله، فالأوّل لا يدل الأمر بالعبادة على وجوبه دون الثاني (المعتمد 1: 95 - 94)، و هذا مذهب بعض متقدمي فقهاء العامة، و آخرون منهم فصلوا بين السبب الشرعي و العقلي فأوجبوه في الأول دون الثاني (ميزان الأصول 1: 258 - 254).
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 186