نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 184
مقتضاها على ما كان، إلا أن يدل دليل [1] على خلاف ذلك فتحمل عليه، كما إذا دل دليل ابتداء على خلاف مقتضاها في أصل الوضع مما عليه. و الّذي يدل أيضا على ذلك: أن كون الأمر واردا عقيب الحظر اللفظي ليس بأكثر من كونه واردا عقيب الحظر العقلي، ألا ترى أن الصلاة و رمي الجمار و غير ذلك من الشرعيات قبيح بالعقل فعلها، و مع ذلك لما ورد الشرع بها و تناولها الأمر حمل ذلك على الوجوب أو الندب على الخلاف فيه، و لم يكن ما تقدمها من الحظر العقلي موجبا لإباحتها. و كذلك حكم الأمر إذا ورد عقيب الحظر اللفظي ينبغي أن يكون حكمه حكم ما ورد ابتداء، و لا يؤثر في تغيير ذلك ما تقدمه من الحظر إلا بدليل. فأما تعلقهم في ذلك بأن قالوا«»: الحظر لما كان منعا من الفعل ينبغي أن يكون الأمر رافعا لذلك، و ذلك يفيد الإباحة. فان الّذي يقتضيه هذا الاعتبار أنه ينبغي أن يكون الأمر مخالفا لحكم الحظر، و كذلك نقول، و قد يكون مخالفا له بأن يقتضي الوجوب أو الندب أو الإباحة، فمن أين أن المراد أحدهما دون الآخر؟ و كل ذلك يزيل حكم الحظر، فسقط التعلق بذلك. فأما تعلقهم في ذلك بأن أوامر القرآن الواردة عقيب الحظر كلها كذلك نحو قوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا«»، و نحو قوله: و إذا حللتم فاصطادوا«»و ما جرى مجرى ذلك«»، فينبغي أن يكون حقيقتها ذلك«». فليس«»بصحيح لأنا
[1]* الظاهر أن المراد به الدليل الدال على كون المعنى المجازي كالإباحة مستعملا فيه في بعض الأفراد، و يحتمل أن يكون المراد الدليل الدال على أن هذا الأمر حقيقة في الإباحة مطلقا.
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 184