نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 183
فصل - 3 «في حكم الأمر الوارد عقيب الحظر» ذهب أكثر الفقهاء و من صنف أصول الفقه إلى أن الأمر إذا ورد عقيب الحظر اقتضى الإباحة [1][2] و قال قوم [3]: إن مقتضى الأمر على ما كان عليه من إيجاب أو ندب أو وقف«»و لا«»اعتبار بما تقدم، و هذا هو الأقوى عندي. و الّذي يدل على ذلك: أن الاعتبار في هذه الألفاظ بظواهرها و موضوعها في اللغة، لأنا متى لم نراع ذلك لم يمكننا الاستدلال بشيء من الكلام، و إذا ثبت ذلك و كانت صيغة الأمر و صورته بعد الحظر كما كانت قبل الحظر، وجب أن يكون
[2] و هذا مختار الشيخ المفيد، و الشافعي (نصّ على الندب في أحكام القرآن، و الأصح أنه يذهب إلى الوجوب) و من تابعه، و مالك و أصحابه، و أحمد بن حنبل. انظر: (التبصرة: 38، الذريعة 1: 73، المعتمد 1: 75، ميزان الأصول 1: 228، التذكرة 30، روضة الناظر: 174).
[3] و هذا مذهب الشريف المرتضى، و المعتزلة، و الشافعي، و ابن السمعاني، و القاضي أبي الطيب، و أبي إسحاق الشيرازي. انظر: (ال ذريعة 1: 73، التبصرة: 38، المعتمد 1: 75، الإحكام 3: 333 روضة الناظر: 174، ميزان الأصول 1: 228).
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 183