responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 173
الإيجاب، و لأجل«»ذلك ذموه، لأن ذلك يفسد من وجهين:
أحدهما: (أن العقلاء)«»إذا ذموه علقوا الذم بمخالفة الأمر دون غيره، حتى إذا استفسروا عن ذلك عتبوا عليه و قالوا: لأنه خالف أمر مولاه.
و الثاني: أنه لو كان الأمر على ذلك لوجب أن لا يذمه إلا من عرف تلك القرينة، و في علمنا بذمهم له - و إن لم يعلموا أمرا آخر أكثر من مخالفته للآمر - دليل على تعليق الذم بذلك حسب ما قلناه.
فأما قول من قال: إنه يقتضي إرادة المأمور به فحسب«»، فقد بينا في الفصل الأول أن الأمر لا يدل على إرادة المأمور به من حيث كان أمرا، و أنه إذا دل فإنما دل لأمر آخر غير مطلق الأمر، فسقط الاعتراض بذلك.
و لا يمكن أن يدعى الاشتراك«»من حيث وجدت أوامر كثيرة مستعملة في الندب، لأن ذلك إنما يكون كذلك على ضرب من المجاز، و قد بينا أن الاستعمال ليس بدلالة على الحقيقة لأنه حاصل في الحقيقة و المجاز.
فإن قيل: ما أنكرتم على من قال: إنهم عقلوا هناك قرينة لأجلها ذموا العبد إذا خالف سيده؟ و ذلك أنه إذا أمره بمنافع نفسه فإن فوتها يضر به فلا بد أن يكون موجبا عليه، و إذا أمره بمنافع تعود إلى العبد و لا يستضر هو بفوتها لم يدل على ذلك و لا يذمونه متى خالف.
قيل له: هذا يسقط للوجهين اللذين قدمناهما:
أحدهما: أنهم علقوا«»الذم بمخالفة الأمر دون غيره، و كان ينبغي على‌ ما اقتضى هذا السؤال أن يعلقوا الذم بدخول الضرر على السيد أو فوت المنفعة، و قد علمنا خلاف ذلك.


نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست