responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 171
و إن كان قديما علم أن له صفة زائدة على الحسن و هي صفة الندب لأن المباح لا يجوز أن يريده اللَّه تعالى.
و إن كان الآمر غير حكيم لا يعلم بأمره حسن الفعل أصلا، لأنه يجوز أن يريد القبيح و الحسن جميعا [1].
و ذهب قوم من المتكلمين و جل الفقهاء إلى أن الأمر يقتضي الإيجاب«».

-
2 - الندب: نسب هذا القول إلى كثير من المتكلمين و جماعة من الفقهاء كالشافعي في أحد قوليه، و بعض المعتزلة و قد نفى الشيرازي في شرحه على اللمع هذه النسبة. إلا أن صريح كلام أبي الحسين البصري في المعتمد يفيد اعتماد جماعة من المعتزلة هذا الرّأي (المعتمد 1: 69).
انظر: (ميزان الأصول 1: 215، روضة الناظر: 170، شرح اللمع 1: 206، التبصرة: 27، المستصفى 1:
165، الإبهاج 2: 15).
3) إرادة المأمور به و هو مذهب بعض الفقهاء، و معتزلة البصرة كالجبائيين.
انظر: (المعتمد 1: 51، شرح اللمع 1: 206، الذريعة 1: 51، ميزان الأصول 1: 216).
4) الوقف بين الوجوب و الندب و أنه لا حكم للأمر بدون القرينة، و هو مذهب الشريف المرتضى (ره) من الإمامية، و القاضي أبو بكر الباقلاني، و الغزالي في المستصفى.
انظر: (ميزان الأصول 1: 213، التبصرة: 27، الذريعة 1: 51، شرح اللمع 1: 206، روضة الناظر: 170، المستصفى 1: 165، الإبهاج 2: 15).
5) الاشتراك اللفظي بين الوجوب و الندب و هو مذهب الشافعي - كما نسبه إليه الغزالي - و مذهب مشايخ سمرقند كالماتريدي، و مختار بعض الأشعرية.
انظر: (المستصفى 1: 165، ميزان الأصول 1: 214 و 216).
6) الإباحة و هو مذهب بعض أصحاب مالك.
انظر: (شرح اللمع 1: 215، ميزان الأصول 1: 215، المستصفى 1: 165، روضة الناظر: 170).


>[1] نقل أبو الحسين البصري عن أبي هاشم الجبائي قوله حول مختار معتزلة البصرة (المعتمد 1: 51): «إنها تقتضي الإرادة، فإذا قال القائل لغيره: «افعل» أفاد ذلك انه مريد منه الفعل، فإن كان القائل لغيره «افعل» حكميا وجب كون الفعل على صفة زائدة على حسنه يستحق لأجلها المدح إذا كان المقول له في دار التكليف، و جاز أن يكون واجبا، و جاز أن لا يكون واجبا، بل يكون ندبا». انظر أيضا التعليقة رقم (1) في صفحة 170.

نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست