responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 144
و تضمن وجوب التوقف كان دليلا«»أيضا على صحة متضمنه، إلا أن يدل دليل على العمل بأحدهما فيترك«»له الخبر و الأصل«».
و متى كان الخبر متناولا للحظر، و لم يكن هناك دليل يدل على الإباحة، فينبغي أيضا المصير إليه، و لا يجوز العمل بخلافه، إلا أن يدل دليل يوجب العمل بخلافه، لأن هذا«»حكم مستفاد بالعقل، و لا ينبغي أن يقطع«»على حظر ما تضمنه ذلك الخبر لأنه خبر واحد لا يوجب العلم فنقطع به، و لا هو موجب«»العمل فنعمل به.
و إن كان الخبر متضمنا للإباحة، و لا يكون هناك خبر آخر أو دليل شرعي يدل على خلافه، وجب الانتقال إليه و العمل به و ترك ما اقتضاه الأصل«»، لأن هذا فائدة العمل بأخبار الآحاد، و لا ينبغي أن يقطع على ما تضمنه، لما قدمناه من«»وروده موردا لا يوجب العلم.
و منها: أن يكون الخبر مطابقا لنص الكتاب«»إما خصوصه، أو عمومه، أو دليله، أو فحواه، فإن جميع ذلك دليل على صحة متضمنه، إلا أن يدل دليل يوجب العلم«»يقترن بذلك الخبر يدل على جواز تخصيص العموم به، أو ترك دليل الخطاب فيجب حينئذ المصير إليه.


نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست