نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 143
فصل - 5 «في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد [1] أو على بطلانها، و ما ترجح به الأخبار بعضها على بعض، و حكم المراسيل» القرائن التي تدل على صحة متضمن الأخبار التي لا توجب العلم أربع«»أشياء. منها: أن تكون موافقة لأدلة العقل و ما اقتضاه، لأن الأشياء في العقل إذا كانت إما على الخطر أو الإباحة - على مذهب قوم - أو الوقف على ما نذهب إليه. فمتى ورد الخبر متضمنا للحظر [2] أو الإباحة و لا يكون هناك ما يدل على العمل بخلافه، وجب أن يكون ذلك دليلا على صحة متضمنه عند من اختار ذلك. و أما على مذهبنا الّذي نختاره في الوقف، فمتى ورد الخبر موافقا لذلك،
[1] أي على صحة متضمنها مستقلة عن تلك القرائن، بدون مدخلية الأخبار في العلم بالصدق، و هذا فيما ليس له معارض من الأخبار بقرينة ذكر حكم التعارض على حدة.
[2] المراد وروده على قاعدة كلية يشمل حظر جميع ما لم يعلم حاله، لا وروده على حظر أمر مخصوص كالكذب مثلا و إن أوهمه قوله.
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 143