responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 143
فصل - 5 «في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد [1] أو على بطلانها، و ما ترجح به الأخبار بعضها على بعض، و حكم المراسيل» القرائن التي تدل على صحة متضمن الأخبار التي لا توجب العلم أربع«»أشياء.
منها: أن تكون موافقة لأدلة العقل و ما اقتضاه، لأن الأشياء في العقل إذا كانت إما على الخطر أو الإباحة - على مذهب قوم - أو الوقف على ما نذهب إليه.
فمتى ورد الخبر متضمنا للحظر [2] أو الإباحة و لا يكون هناك ما يدل على العمل بخلافه، وجب أن يكون ذلك دليلا على صحة متضمنه عند من اختار ذلك.
و أما على مذهبنا الّذي نختاره في الوقف، فمتى ورد الخبر موافقا لذلك،


[1] أي على صحة متضمنها مستقلة عن تلك القرائن، بدون مدخلية الأخبار في العلم بالصدق، و هذا فيما ليس له معارض من الأخبار بقرينة ذكر حكم التعارض على حدة.

[2] المراد وروده على قاعدة كلية يشمل حظر جميع ما لم يعلم حاله، لا وروده على حظر أمر مخصوص كالكذب مثلا و إن أوهمه قوله.

نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست