responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 126
خبر لا يوجب العلم، فلا وجه لاعتبار هذا العدد.
و قلنا: إن هذه الأخبار كلها أخبار آحاد لا يصح التعلق بها.
و منعنا من أنهم عملوا بها لأجلها و منعنا أيضا من أن يكونوا كلهم عملوا بها و بينا أيضا أنهم أنكروا أيضا العمل بأخبار الآحاد في مواضع، فالطريق إلى إبطال ذلك واحد.
فأما ما اخترته من المذهب فهو:
أن خبر الواحد إذا كان واردا من طريق أصحابنا القائلين بالإمامة، و كان ذلك مرويا عن النبي صلى اللَّه عليه و آله و سلم أو عن واحد من الأئمة عليهم السلام، و كان ممن لا يطعن في روايته، و يكون سديدا في نقله، و لم تكن هناك قرينة تدل على صحة ما تضمنه الخبر، لأنه إن كانت هناك قرينة تدل على صحة ذلك، كان الاعتبار بالقرينة، و كان ذلك موجبا للعلم - و نحن نذكر القرائن فيما بعد - جاز العمل به.
و الّذي يدل على ذلك: إجماع الفرقة المحقة، فإني وجدتها مجمعة على العمل بهذه الأخبار التي رووها في تصانيفهم و دونوها في أصولهم، لا يتناكرون ذلك و لا يتدافعونه«»، حتى أن واحدا منهم إذا أفتى بشي‌ء لا يعرفونه سألوه من أين قلت هذا؟ فإذا أحالهم على كتاب معروف، أو أصل [1] مشهور، و كان راويه ثقة لا ينكر حديثه، سكتوا و سلموا الأمر في ذلك و قبلوا قوله، و هذه عادتهم و سجيتهم من عهد


[1] المقصود من الأصل عند الإمامية: هو الكتاب الّذي جمع فيه مصنفه الأحاديث التي رواها عن الإمام المعصوم مباشرة أو عن الراوي من الإمام المعصوم، لا منقولا عن كتاب مدون فيه روايات الإمام عليه السلام. و لم يعرف بالضبط عدد أصحاب الأصول المؤلفين لها، إلا أن المشهور عند قدماء الإمامية أنهم لم يكونوا أقل من أربع مائة رجل و هم أصحاب و تلاميذ الإمامين الصادق و الكاظم عليهما السلام، و قد اعتمدت الإمامية على هذه الأصول في استنباط الأحكام الشرعية، و تعتبر هذه الأصول المادة الأساسية للمدونات الروائيّة الكبرى عند الإمامية أي الكافي، و من لا يحضره الفقيه، و التهذيب، الاستبصار. راجع:
[الذريعة 2: 135 - 125].

نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست