responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 124
و المذهب الآخر: أنه يجوز ذلك.
و الجواب عنه: على هذا المذهب [1]: أن هذا قياس، و لا خلاف أن هذه المسألة لا تثبت بالقياس لأن طريقها العلم.
و لم إذا وجب ذلك في المستفتي و المفتي يجب مثل ذلك في خبر الواحد؟ فإن جمعوا بينهما بعلة أنه يجوز على كل واحد منهما الخطأ كان ذلك قياسا، و قد اتفقنا على أن طريق وجوب العمل بخبر الواحد العلم دون القياس.
على أن ذلك إنما يمكن أن يستدل به على جواز ورود العبادة بخبر الواحد، دون أن يجعل طريقا إلى وجوب ذلك.
و هذه الجملة كافية في إبطال هذه الشبهة.
و قد استدلوا بأشياء يجري مجرى ما ذكرناه، مثل حملهم ذلك على الشهادة و غير ذلك [2].
و الجملة التي ذكرناها تنبه على طريقة الكلام على جميع ذلك، فلا فائدة في التطويل.

للعامي الّذي لا يقدر على البحث و التفتيش تقليد العالم، و يدل على ذلك أني وجدت عامة الطائفة من عهد أمير المؤمنين عليه السلام إلى زماننا هذا يرجعون إلى علمائها و يستفتونهم في الأحكام و العبادات و يفتونهم فيها و يسوغون لهم العمل بما يفتونهم به، و ما سمعنا أحدا منهم قال للمستفتي: لا يجوز ذلك الاستفتاء و لا العمل به بل ينبغي أن تنظر كما نظرت و تعلم كما علمت، و لا أنكر عليه العمل بما يفتونهم، و قد كان منهم الخلق العظيم عاصروا الأئمة عليهم السلام و لم يحك عن واحد من الأئمة النكير على أحد من هؤلاء و لا إيجاب القول بخلافه، بل كانوا يصوبونهم في ذلك، فمن خالفه في ذلك كان مخالفا لما هو المعلوم خلافه» و هكذا يبدو أن تصريح الشيخ (ره) بأن (لأصحابنا في هذه المسألة مذهبين) سهو من قلمه الشريف.


>[1] أي لو سلمنا اتفاق الإمامية على جواز رجوع المستفتي للمفتي، و حجية قوله، فإنه يرد على من استدل بهذا الوجوب على وجوب الاعتماد على خبر الواحد انه قياس باطل.

[2] حيث حملوا قبول خبر الواحد و العمل به مع تجويز الغلط عليه على الشهادات. راجع: «المعتمد 2: 122، شرح اللمع 2: 584، التبصرة: 309، الذريعة 2: 58».

نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست