responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 122
في ذلك إلى الأدلة الواضحة فيه، فكذلك القول في الأحكام الشرعية.
فإن قالوا: إنهم كانوا يدعونهم إلى معرفة اللَّه تعالى، و ينبهونهم على ما هو مركوز في عقولهم من الأدلة الدالة على توحيده و عدله، و كذلك يدعونهم إلى النبوة و الإقرار به، و يقرءون عليهم القرآن الدال على صدقه في دعواه.
قيل لهم: فإذا قد صار لدعائهم إلى ما يدعون إليه فائدة غير وجوب القبول منهم، و إذا جاز ذلك في المعرفة و النبوة جاز له أن يقول في أحكام الشريعة مثله، بأن يقول: إنهم كانوا ينبهونهم على الطرق الدالة على أحكام الشريعة من الكتاب و السنة المتواترة بها، و يجب عليهم النّظر فيها ليحصل لهم العلم بصحة ما يتضمنه.
ثم يقال لهم: طريق التعبد بخبر الواحد و وجوب العمل به الشرع، لأن العقل قد بينا أنه لا يدل على ذلك، فمن أين يعلمون أنهم قد تعبدوا بوجوب«»القبول من الرسل و العمال و غيرهم حتى يجب عليهم القبول منهم؟ فإن أحالوا على جهة من الجهات من تواتر أو غير ذلك، قلنا مثله في سائر الأحكام، و سقط التعلق بهذه الطريقة.
فإن قيل: فما قولكم في المواضع النائية التي يقطع على أنه لا تواتر اتصل بهم بأحكام الشريعة، أ ليس كان يجب عليهم القبول من الرسل و العمال، و ليس هناك طريق يعلمون به أحكام الشريعة؟ قيل له: إذا فرضت المسألة في الموضع الّذي ذكر في السؤال، فلأصحابنا عن ذلك جوابان:
أحدهما: أنه لا يجب عليهم القبول منهم، و ينبغي أن يكونوا متمسكين بحكم العقل إلى أن ينقطع عذرهم بأحكام الشريعة، فحينئذ يجب عليهم العمل به.
و الجواب الثاني: أنه إذا كان القوم بحيث لم تتصل بهم الشريعة على وجه ينقطع العذر، و كانت المصلحة لهم في العمل بتلك الشريعة، فإنه لا يجوز أن يبعث

نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست