نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 114
و هذه الآية أيضا لا دلالة فيها من وجوه [1]: منها: ما قدمناه في الآية الأولى من أن هاهنا مواضع كثيرة يجب الإنذار فيها و التخويف، و إن لم يجب القبول على المنذر، إلا أن ينضاف إليه أمر آخر، فكذلك القول في الإظهار. و منها: أنه ليس في الآية إلا تحريم كتمان ما أنزله اللَّه تعالى في الكتاب، و ظاهر ذلك يقتضي أن المراد به القرآن و ذلك يوجب العلم، دون خبر الواحد الّذي لا يوجبه. و ليس لأحد أن يقول: فقد قال بعد ذلك: و الهدى فيدخل فيه سائر الأدلة. لأن ذلك لا يصح من وجهين: أحدهما: أنه قال بعد ذلك من بعد ما بيناه للناس في الكتاب فقد عاد الأمر إلى أنه أراد به الكتاب. و الثاني: أنه يقتضي وجوب إظهار ما هو دليل، و يحتاج أن يثبت أولا أن خبر الواحد دليل بغير الآية حتى يتناوله قوله: و الهدى، فإذا لم يثبت دليل لا يمكن حمل الآية عليه، و إذا ثبت استغني عن الاستدلال بالآية. و قد استدل الخلق منهم من الفقهاء، و المتكلمين [2] بإجماع الصحابة بأن قالوا:
الواحد من حيث أن اللَّه تعالى توعد على كتمان ما أنزله، و قد بينا في أصول الفقه أنه لا يمكن الاعتماد عليه...» [1] انظر الأقاويل و اختلاف آراء المفسرين حول تفسير و تأويل هذه الآية الشريفة «التفسير الكبير 4: 182 - 179».
[2] انظر: «المعتمد 2: 115 - 113، التبصرة: 305، شرح اللمع 2: 590، المنخول: 250، روضة المناظر: 93، الذريعة 2: 56 و 61 و 63». و قد ادعى ابن حزم الأندلسي - فضلا عن الإجماع - حصول اليقين و العلم الضروري، بأن جميع الصحابة أولهم عن آخرهم قد اتفقوا دون اختلاف من أحد منهم و لا من أحد من التابعين على العمل بخبر الواحد، و لم يكتف بهذا المقدار بل أدخل جميع الفرق و المذاهب الإسلامية في إجماعه يقول: «فإن جميع أهل الإسلام كانوا على قبول خبر الواحد الثقة عن النبي صلى اللَّه عليه و آله و سلم يجري على ذلك كل فرقة في علمها كأهل السنة، و الخوارج، و الشيعة، و القدرية، حتى حدث متكلمو
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 114