responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 110
يحصل العلم بخبره، و لا يجب علينا أن نعتقد صحة ما أخبر به إلا بعد أن ينضاف من يتكامل به التواتر إليهم، فحينئذ يوجب العلم، و لذلك نظائر كثيرة في العقليات [1]، أ لا ترى أنه قد يجب على الواحد منا العطية إلى غيره، و إن كان ذلك الغير لا يجوز له أخذها، أ لا ترى أن من ألجأ غيره ظلما بتخويف القتل إلى إعطائه المال أو الثياب يجب عليه إعطاؤه بحكم العقل خوفا من القتل، و لا يجوز للظالم الملجئ أخذ ذلك على وجه من الوجوه [2].
و ليس لأحد أن يقول: إن هذا يبطل فائدة الإنذار، لأنه متى لم يجب القبول فلا وجه لوجوب الإنذار عليهم، و ذلك إنا قد بينا أنه قد يجب الإنذار في مواضع ذكرناها، و إن لم يجب القبول من المنذر لما بيناه، فكذلك القول فيما قالوه.
فأما حملهم«»ذلك على النبي صلى اللَّه عليه و آله و سلم فذلك دليلنا، لأنا قد بينا أنه لا يجب القبول منه إلا بعد أن يدل العلم المعجز على صدقه فحينئذ يجب القبول منه.
فنظير هذا أن يدل دليل على وجوب العمل بما أنذروا به حتى يجب علينا العمل به.
و في هذا القدر كفاية في إبطال التعلق بهذه الآية.
و استدلوا أيضا: بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ


[1] المراد بالعقليات ما يعلم ترتب ضرر دنيوي أو نفع دنيوي عليه بالعادة من حيث هو كذلك، أو الأمور التي يعلم وجوبها أو حرمتها بالعقل بدون إخبار الشارع من حيث هي كذلك.

[2] جميع هذه الوجوه المذكورة في استدلال الشيخ الطوسي (ره) لبيان عدم دلالة الآية الشريفة على حجية خبر الواحد، تفصيل و استعراض و رد لما ذكره أبو الحسين البصري، فهو قد عرضها و حاول الإجابة عنها.
راجع: «المعتمد في أصول الفقه 2: 113».

نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست