responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 108
إباحته مفسدة لنا، فنقدم على ما لا نأمن أن يكون مفسدة لنا، لأن الخبر ليس بموجب للعلم، فنقطع به على أحد الأمرين، و ذلك لا يجوز في العقول.
و ليس لأحد أن يقول [1]: إذا لم يكن في السمع دلالة على الحادثة إلا ما تضمنه خبر الواحد، وجب العمل به بحكم العقل، لأنا متى لم نعمل به أدى إلى أن تكون الحادثة لا حكم لها، و ذلك لا يجوز لأنه إذا لم يكن في الشرع دليل على حكم تلك الحادثة وجب تبقيتها على مقتضى العقل، من الحظر، أو الإباحة، أو الوقف، و يحتاج إلى خبر الواحد، فعلم بهذه الجملة بطلان هذا المذهب.
و أما من أوجب العمل«»به، على ما يذهب إليه مخالفونا في الأحكام، فالذي يبطله أن نقول:
إذا لم يكن في العقل ما يدل على ذلك فالطريق إلى إيجابه السمع، و ليس في السمع دليل على وجوب العمل بخبر الواحد - على ما يذهبون إليه - لأن جميع ما يدعونه دليلا ليس في شي‌ء منه دليل على وجه، و نحن نذكر شبههم في ذلك و نتكلم عليها بموجز من القول:
أحد ما استدلوا به على وجوب العمل بخبر الواحد قوله تعالى: فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين و لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون«».
قالوا: فحث اللَّه تعالى كل طائفة على التفقه، و أوجب عليهم الإنذار، و الطائفة


[1] لم نتحقق من قائله، إلا أن الشريف المرتضى أدرجه في جملة أدلة من خالفه في نفي التعبد بخبر الواحد فقال: «و قد تعلق مخالفونا (و يقصد بهم الفقهاء من أهل السنة و أكثر المتكلمين القائلين بورود العبادة بالخبر الواحد) بأشياء...» إلى أن يقول: «و ثامنها: أن الضرورة تقود إلى قبول أخبار الآحاد إذا حدثت الحادثة، و ليس فيها حكم منصوص» ثم يقوم بالرد عليه. انظر: «الذريعة 2: 53 و 55 و 58 و 73».

نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست