responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول مهذبة نویسنده : التبريزي، غلام حسين    جلد : 1  صفحه : 19

«الكلام في المرة و التكرار»

11- فصل في جميع الألسنة و اللغات إذ أمر المولى عبيدهم و السلاطين رعاياهم في مقام تنظيم القوانين و تعيين الدستور يستفاد منه أنه لا ينحصر بمرة بل يتكرر بحسب تقنينهم و دستورهم و من هذا القبيل أوامر الصلاة و الصوم و لا يدل ذلك على كون الأمر مفيدا للتكرار كما استدل بذلك فإن التكرار فيما كان من هذا القبيل مستفاد من القرائن و كذا قد يستفاد المرة أيضا من القرينة كان قال المولى لعبده في يوم افتح صندوقي و ائتني بالثوب الفلاني فإنه لا يسوغ له أن يفتح كل يوم صندوقه و يأتي بثوبه و لكن إن لم تكن قرينة مقامية أو حالية و لا مقالية على أحدهما فإنما يستفاد منه طلب نفس الفعل من دون أن يكون مقيدا بالتكرار أو المرة و لكنه إن أتى به مرة واحدة فقد أتى بما أمره و امتثله و أجزأه و سقط أمره لامتثاله فكفاية المرة لا لكون الصيغة بنفسها دالة عليها حقيقة فيكون استعماله في التكرار مجازا بل هو أمر بالفعل من دون تقييد و قد امتثل و أجزأ و سقط أمره لامتثاله و اللّه العالم‌

الكلام في الفور و التراخي‌

12- فصل كل الناس باختلاف ألسنتهم و لغاتهم قد يأمرون عبيدهم و أولادهم بصيغتهم المستعملة في ألسنتهم و يشهد حالهم أو القرائن الحالية تدل على أن مقصودهم أن يفعلوا ما أمروا به على الفور و قد يأمرونهم و تشهد القرائن أن مرادهم أن يفعلوا ما أمروا به على التراخي فالصيغة بنفسها قابلة للتقييد بكل منهما نعم يمكن أن يقال إن الصيغة بنفسها تدل على طلب الفعل‌

نام کتاب : أصول مهذبة نویسنده : التبريزي، غلام حسين    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست