الشريفة على المعنى الّذي ذكرنا، بين أن نقول بان المشتق حقيقة في الأخص، أو في الأعم، إذ الحكم المذكور في القضية ليس قابلا لأن يترتب إلا على من انقضى عنه المبدأ، فاختلاف المبنى في المشتق لا يوجب اختلاف معنى الآية، فلا يصير احتجاج الإمام (عليه السلام) بها دليلا لإحدى الطائفتين، كما لا يخفى.
بساطة مفهوم المشتق أو تركبه
(تتمة) هل المشتقات موضوعة لمفاهيم بسيطة تنطبق على الذوات، أو هي موضوعة للمعاني المركبة؟ و على الأول هل يكون ذلك المفهوم البسيط الّذي فرضناه معنى للمشتق قابلا للانحلال إلى أجزاء أو لا يكون كذلك؟ قد يقال إنها موضوعة للمعاني البسيطة التي لا يكون لها جزء حتى هذا كلّه على تقدير كون الإمام (عليه السلام) في مقام الاستدلال بظاهر الآية، لكن الناظر في أخبار الباب يجدها بكثرتها صادرة عن النبي و الأئمة صلّى اللَّه عليه و عليهم أجمعين- في بيان المراد الواقعي لا الاستدلال بظاهرها، و يكفيك شاهدا قول النبي (صلّى اللَّه عليه و آله) ناقلا عن إبراهيم (عليه السلام) قال: «و من الظالم من ولدي الّذي لا ينال عهدك؟ قال: من سجد لصنم من دوني لا أجعله إماما أبدا و لا يصلح ان يكون إماما» [1].
و الحاصل: ان الجميع ظاهر في كشف المراد الواقعي الّذي لا يفهمه غير من خوطب به، سواء فهم من الظاهر أم لا، و على ذلك يسقط الاستدلال و يقلّ القيل و القال، و مع ذلك فعليك بمراجعتها لعلّك تعثر على ما لم أعثر عليه، أو تفهم منها ما فهموا- (رضوان اللَّه عليهم)-.