responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 61

دون ملاحظة حصول الأثر، فواضح، و أما على القول بكونها موضوعة لخصوص الأسباب المؤثرة للأثر، أو موضوعة لنفس المسبب، فلان لمفاهيمها مصاديق عرفية و الأحكام المتعلقة بالعناوين- في القضية اللفظية التي وردت لبيان تفهيم المراد- تحمل على المصاديق العرفية لها.

و بعد تعلق الحكم في القضية اللفظية بالمصاديق العرفية، يستكشف ان الشي‌ء الّذي يحكم العرف بأنه مصداق يراه الشارع مصداقا أيضا، و لذا تراهم يتمسكون في أبواب المعاملات بإطلاقات أدلتها، مع ذهابهم إلى كونها موضوعة للصحيح. نعم لو شك في الصدق العرفي، فلا مجال للأخذ 0 بالإطلاق فليتدبر في المقام.

استعمال اللفظ في أكثر من معنى‌

و (منها) أنه اختلف- في جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد بان يراد كل واحد مستقلا (48) كما إذا استعمل فيه وحده- على أقوال لا يهمنا ذكرها بعد ما تطلع على ما هو الحق في هذا الباب و الحق الجواز بل لعله يعد في بعض الأوقات من محسنات الكلام، لأن ما وضع له‌ (48) ( (الاستعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد)) لا يخفى أن إرادة المعنى مستقلا على قسمين: الأول: أن يتصور و يراد منفردا، و الثاني: أن يتصور و يراد مع الغير، لكن لا بنحو يكون المنظور شيئا واحدا و كان كل واحد منهما جزءا له، أو كان المنظور أحدهما و كان الآخر قيدا له، فيكون كل منهما مرادا و متصورا بحياله و استقلاله، بنحو تكون الإرادة و التصور واحدا و المراد و المتصور متعددا، مثلا. لو نظرت بعينك إلى شخصين بنظرة واحدة و نظرت إليهما بنظرتين، فلا تفاوت في القسمين من حيث أن كل واحد من الشخصين منظور إليه‌

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست