responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 49

رأسا لا فيما إذا علم إجمالا و شك في تاريخه- بعيد لظهور أن بناءهم على هذا من جهة ان الوضع السابق عندهم حجة، فلا يرفعون اليد عنها الا بعد العلم بالوضع الثاني.

(الصحيح و الأعم)

و منها أنهم قد اختلفوا في أن ألفاظ العبادات هل هي موضوعة بإزاء خصوص الصحيحة أو الأعم منها و من الفاسدة؟

اعلم ان جريان النزاع على القول بثبوت الحقيقة الشرعية واضح و أما على القول بالعدم فيمكن جريانه أيضا، بان يقال هل الأصل في استعمال الشارع بعد العلم بعدم إرادة المعنى اللغوي (38) هو المعاني الشرعية الصحيحة إلى ان يعلم خلافها أم لا؟ فمن يدعى الأول يذهب إلى ان العلاقة بينها و بين المعاني اللغوية أشد، فحملها بعد العلم بعدم إرادة المعاني الحقيقية على المعاني الشرعية الصحيحة أولى و أسد و كيف كان يتم هذا المبحث بذكر أمور:

(الأول)- أنه لا إشكال في ان الصحيحي إن قال بان الصلاة الصحيحة على اختلافها إجزاء و شرائط كلها افراد للمعنى الجامع الواحد الّذي هو الموضوع له للفظ الصلاة، فلا بد له من تصور معنى واحد جامع‌ (38) (الصحيح و الأعم) هذا على القول بكونها مجازات لغوية، و أما على القول بكونها حقائق لغوية، و كون الاستعمال فيها من تطبيق الكلي بنحو تعدد الدال، فيمكن النزاع في أن اللفظ شاع في أي المعينين في لسان الشارع أو المتشرعة، بحيث ينصرف إليه حتى يحتاج استعماله في غيره إلى قرينة أزيد من ذلك.

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست