responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 355

(فان قلت) يدفع الشرط المحتمل بأصالة الإطلاق، لأن المفروض عموم حجيتها بالنسبة إلينا، فيثبت التكليف بضميمة دليل الاشتراك.

(قلت) أصالة الإطلاق لا تجري بالنسبة إلى الأمر الموجود الّذي يحتمل دخله في التكليف. و السر في ذلك أنه على تقدير شرطيته لا يحتاج إلى البيان، إذ لا يوجب عدم بيان شرطيته، على تقدير كونه شرطا نقضا للغرض.

و فيه أنه ليس في الخارج امر يشترك فيه جميع المشافهين إلى آخر عمرهم. و لا يوجد عندنا (228). و حينئذ لو احتملنا اشتراط شي‌ء يوجد في بعضهم دون آخر، أو في بعض الحالات دون أخرى، يدفعه أصالة الإطلاق و اللَّه اعلم بالصواب.

(فصل في العام المتعقب بالضمير)

هل تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض افراده يوجب تخصيصه به أم لا؟ فيه خلاف و لا بد من أن يكون محل الخلاف ما إذا كان هناك‌ (228) لا يقال: نفس التمكن من الحضور عند الإمام (عليه السلام) أو النبي (صلّى اللَّه عليه و آله) وصف لو احتملنا دخله في حكم لا يصح التمسك لنا بالإطلاق كما في صلاة الجمعة.

لأنا نقول: لا إشكال في عدم تمكن الحاضرين عند الخطاب من التشرف بالحضور في جميع الحالات و في كل جمعة مثلا، فيصح التمسك بالإطلاق أيضا، نعم لو احتمل كون الوصف نفس وقوع المكلف في زمان بسط يد النبي (صلّى اللَّه عليه و آله) أو الإمام (عليه السلام) فلا يصح لنا التمسك بالإطلاق، لكن عدم دخله مقطوع به فافهم.

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست