responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 348

و أما صحة النافلة في وقت الفريضة بالنذر- و إن قلنا بكونها محرمة بدونه- فلان النذر مخرج لها عن موضوع الحرمة، فلا مانع لرجحانها حينئذ فيعمها دليل الوفاء بالنذر.

ان قلت خروج النافلة المفروضة عن كونها محرمة يتوقف على تعلق الوجوب بها، و هو يتوقف على خروجها عن كونها محرمة. و هذا دور.

قلت خروجها عن موضوع الحرمة لا يتوقف على تعلق الوجوب الفعلي بها، بل يكفى كونها بحيث لو لا جهة عروض الحرمة لكانت واجبة، و هذه القضية التعليقية متحققة بالنذر قطعا (224) و وجه خروجها- بعد صدق هذه القضية التعليقية- عن موضوع الحرمة هو ان النافلة المحرمة هي النافلة التي- لو لا عروض جهة الحرمة- لكانت متصفة بالنفل الفعلي، فتدبر فيه جيدا.

(الثاني)

انه لو ورد عام، و علمنا بعدم كون فرد محكوما بحكم العام، و شككنا في كونه فردا له حتى يكون تخصيصا، أو ليس بفرد (224) لا يخفى أنه لو لا حكم النذر و وجوب الوفاء به، لما كانت هذه القضية التعليقية متحققة بنفس النذر قطعا، فيرجع الأمر بالاخرة إلى توقف الموضوع على الحكم، و يعود المحذور، إلا أن يقال بعدم توقف الموضوع على شخص الحكم المجعول في القضية، بل يكفي في تحقق تلك القضية جعل الحكم لطبيعة النذر. و لا إشكال في تحقق فرد من أفراد الموضوع ببركة جعل الحكم لطبيعة الموضوع، كما في شمول الحكم للخبر مع الواسطة.

و قد فصّل شيخنا المرتضى (قدّس سرّه) في صلاته بين نذر طبيعة النافلة في الوقت، فحكم بالصحّة في الأول دون الثاني.

و الظاهر عدم الفرق بين القسمين، فان قلنا بإمكان تحقق الموضوع بالنذر، صحّ في كليهما، و إلّا فلا يصح في الأول أيضا، و إن شئت فراجع.

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست