responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 344

و بعبارة أخرى بعد خروج الفساق في الواقع من قوله أكرم العلماء، تبقى حجية العام بالنسبة إلى العلماء الغير الفساق، فكأنه ورد من أول الأمر كذلك، فكما أنه لو ورد من أول الأمر مقيدا بعدم الفسق- إذا شككنا في عدالة فرد من العلماء و فسقه- لم يكن للتمسك بالعموم مجال، كذلك لو ورد المخصص بعد صدور العام بصورة العموم. نعم لو ظهر- من حال المتكلم أن تكلمه بالعموم مبنى على الفحص عن حال افراده، و وضوح أنه ليس من بينها ما ينطبق عليه عنوان الخاصّ- صح التمسك بالعموم، و استكشاف أن الفرد المشكوك فيه ليس داخلا في الخاصّ.

و هذا في المخصصات اللبية غالبا. و قد يتحقق في اللفظية أيضا، لكن بشرط كون النسبة بين الدليلين عموما من وجه، نظير الدليل على جواز لعن بنى أمية، و الأدلة الدالة على حرمة سب المؤمن. و أما إذا كان المخصص أخص مطلقا، فلا مجال لما ذكرنا قطعا، ضرورة أنه لو كان حال افراد العام مكشوفة لدى المتكلم، و انه لا ينطبق على أحد منها عنوان المخصص، لكان التكلم بالدليل الخاصّ لغوا.

و مما ذكرنا يظهر أنه ليس المعيار في عدم جواز التمسك كون المخصص لفظيا، كما أنه ليس المعيار في الجواز كونه لبيا، بل المعيار ما ذكر فتأمل فيه.

(تنبيه)

بعد ما عرفت سقوط العام عن الاعتبار، فيما شك في انطباق عنوان المخصص، من جهة الشبهة في المصداق، فالمرجع في الفرد المشكوك فيه إلى الأصل المنقح للموضوع- لو كان- و إلّا فإحدى القواعد الأخر: ..........

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست