responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 319

و أما احتمال أخذ إحدى القضايا منطوقا و مفهوما، فلا وجه له أصلا، فانه يوجب طرح غيرها كما لا يخفى.

2- مفهوم الوصف‌

و من جملة المفاهيم التي قد وقع النزاع في ثبوتها مفهوم الوصف (205). و الحق عدم دلالة القضية المشتملة على ذكر الوصف على عدم سنخ الحكم في غير مورده، لا وضعا و لا من جهة قرينة عامة.

و التحقيق عدم دلالتها على كون الوصف المذكور في القضية علة للحكم، عام الا و قد خصّ، فكيف يرفع اليد عن ظهور القضية الشرطية في المفهوم، لعدم لزوم التقييد أو التخصيص في المفهوم؟

لكنه مخدوش بالفرق بين تخصيص العام المستفاد عمومه من ظاهر اللفظ، أو تقييد المطلق المستفاد إطلاقه من مقدمات الحكمة، أو الظهور على خلاف فيه، فانهما شائعان كما ذكر، و بين تخصيص العام المستفاد عمومه ببركة ظهور القضية في حصر العلة، أو تقييد المطلق المستفاد إطلاقه من ذلك الظهور، فان التخصيص و التقييد في المقامين كاشف عن عدم حصر العلة، و هو مناف للدلالة على الحصر، فلا بد في مثل المقام من رفع اليد عن استفادة الحصر لخصوصية المقام، لو لم نقل بعدم الدلالة عليه رأسا. نعم لو كان مستند المفهوم إطلاق ترتب الجزاء على الشرط، فالأولى تقييد مفهوم كل منهما بمنطوق الآخر، لكن تقريبه غير تام كما مرّ في المتن.

(205) (2- مفهوم الوصف:) قد يتمسك لمفهوم الوصف بما مرّ من الفصول التمسك به في مفهوم الشرط، و هو ظهور القضية في أن الموضوع- بما هو متصف بشخص هذا الوصف- موضوع للحكم لا بما هو جامع بينه و بين وصف آخر.

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست