إلى الصغرى و ان القضية الكذائية هل لها مفهوم أو لا فلو أحرز المفهوم فلا إشكال في حجيته.
1- مفهوم الشرط
و من المفاهيم مفهوم الشرط، و اختلف في أن الجملة الشرطية هل تدل على الانتفاء عند الانتفاء، كما تدل على الثبوت عند الثبوت إما بالوضع و إما بقرينة عامة يظهر منها ذلك، بحيث لو أراد المتكلم غيره، فلا بد له من إقامة قرينة خاصة أم لا؟
إذا عرفت هذا فنقول ما يحتمل ان يكون مدلولا للقضية أمور:
(أحدها)- أن يكون مدلولها مجرد الثبوت عند الثبوت على أي نحو كان، و لو من باب المقارنات الاتفاقية، من دون دلالة على الارتباط و اللزوم أصلا، فضلا عن أن تكون دالة على الحصر.
(ثانيها)- ان يكون مفادها ما ذكر مع زيادة ارتباط و لزوم بين المقدم و التالي، بأي نحو من اللزوم، سواء كان الأول علة للثاني أو الجزء الأخير لها، أم كان الثاني علة للأول، أم كانا معلولين لثالثة و نحو ذلك.
(ثالثها)- ان يكون اللزوم المستفاد منها تأثير المقدم في الجزاء، سواء إنشائية و الظاهر أن تعريف المفهوم بذلك أولى من التعريف بأنه حكم لغير مذكور، لأن الظاهر منه عدم اتحاد موضوع القضيتين، و سيجيء اشتراط اتحادهما، و يظهر من التعريف المذكور كون المفهوم من المداليل الالتزامية، يحكم بها العقل لخصوصية مستفادة من اللفظ. و بهذا الاعتبار يعدّ من دلالة الألفاظ.
ثم إنه هل يطلق المفهوم على كل مدلول التزامي، و يجري فيه النزاع كلوازم الأمارات مثلا؟ الظاهر عدم التزامهم بذلك، و تحقيقه يحتاج إلى تأمل.