responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 303

فصل في المفاهيم‌

و المراد من المفهوم هو القضية الغير المذكورة التابعة للمذكورة لخصوصية مستفادة منها (193). و اعلم ان النزاع في باب المفاهيم راجع‌ التقلّب فيه إلا في حال الضرورة) [1] فانه لا معنى لحرمة جميع التقلّبات في المأخوذ بالمعاملة المحرمة إلا البطلان.

و الحاصل: أن الروايتين ظاهرتان في المقصود، مع أنه نقل الأستاذ- دام بقاؤه- في مجلس الدرس عن سيده الأستاذ: تحقق الإجماع على بطلان المعاملة المنهي عنها بذاتها، و لعله و الخبرين يغنيان عن كلفة الاستدلال بشي‌ء آخر.

لا يقال: إن الظهار محرم، و مع ذلك تترتب عليه الآثار.

لأنا نقول: إن الظهار بمعناه المتداول بين أهل الجاهلية باطل لا يترتب عليه أثر في شرعنا، لأنهم كانوا يعاملون معه معاملة الطلاق، و تلك الآثار المترتبة عليه في شرعنا مترتبة على فاسدة و المنفي بالرواية أو الإجماع هو الآثار المترتبة على المعاملة، مع قطع النّظر عن النهي.

ثم إنه نقل عن أبي حنيفة التمسّك لصحة العبادة بالنهي عنها، كما استدل به غيره في المعاملات. و الظاهر أن من لا يرى منافاة بين النهي و صحة العبادة، بان يقول باجتماع الأمر و النهي، و بعدم لزوم القرب، و كفاية الجهة، فيمكن ان يستدل به على الصحة بالتقريب الّذي مر، و اما القائل بالمنافاة عقلا، فلا مجال له للاستدلال لها به، لأن الصحة مع النهي محال بالفرض، فلا بد أن يحمل النهي على ما لو لا النهي لكان عبادة أو على الإرشاد إلى عدم الأمر، فتكون الحرمة تشريعية لا مولوية.

(193) (فصل في المفاهيم) شرطية كانت أو غيرها، موافقة للمنطوق كانت أو مخالفة، خبرية كانت أو


[1] وسائل الشيعة الجزء (12) الباب (2) من أبواب ما يكتسب به الحديث (1)

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست