responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 295

و اما الثاني فبان يكون النزاع في أن القضايا الدالة على حرمة عبادة خاصة- بعد كون أصلها مأمورا بها- هل تدل عرفا على فساد تلك العبادة أولا؟

و اما الثالث فبان يكون المدعى في هذه المسألة صحة العبادة و بطلانها، سواء كان طريق الإثبات في ذلك اللفظ أم العقل.

و الظاهر كون النزاع هنا راجعا إلى المسألة العقلية كالسابقة، و الدليل على ذلك أنهم يعنونون النهي في العبادات، و يتمسك القائل بالبطلان بعدم إمكان صيرورة المبغوض عبادة، و هذا يكشف عن أن مورد الكلام ما إذا فهم ثبوت المقتضى للطبيعة، و إنما النزاع في أن اتحادها مع المبغوض هل هو مانع من القرب أولا؟ و لو كان النزاع راجعا إلى اللفظ لما احتاج المانع إلى هذا الكلام، و لا اختص ما ادعاه بالعبادة، إذ كما يمكن ان يدعي أن النواهي الواردة في العبادة تدل على الفساد، كذلك يمكن أن يدعي ان النواهي الواردة في المعاملات أيضا كذلك.

(الثالث)

أنه لا فرق بين النهي النفسيّ و الغيري و الأصلي و التبعي، لوجود الملاك في الجميع. نعم يختص النزاع بالنواهي التحريمية، لعدم قابلية النهي التنزيهي الوارد على الخصوصية لإسقاط الأمر بالطبيعة. و الوجه في ذلك أن الكراهة- لعدم منعها من النقيض- لا تمنع الوجوب المانع عنه، فإذا اجتمعت جهة الوجوب مع الكراهة، فلا بد من صيرورة الوجوب فعليا و الكراهة شأنية، فيكون الفرد المشتمل على الخصوصية الموجبة للكراهة مجزيا عن الواجب. و لكنه أقل ثوابا من باقي الافراد. و قد مر تفصيل ذلك في البحث السابق:

(الرابع)

أن محل النزاع انما هو في غير النواهي المستفاد منها الوضع ابتداء، كالنهي المتعلق بالصلاة في اجزاء ما لا يؤكل لحمه و أمثال ذلك، ..........

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست