responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 266

مخالفة المولى بمقدار ساعة مثلا- لو عمد إلى إتيان مقصود آخر له، يكون اقرب- إلى المولى بحكم العقل- منه لو لم يفعل ذلك. و هذا واضح جدا.

و على هذا نقول: لا منافاة بين كون هذا الفعل موجبا للبعد و العقوبة، من جهة اختياره السابق، و موجبا للقرب إذا طبقه على عبادة من العبادات، بمعنى أنه في الحال التي يقع منه هذا المقدار من الغصب قطعا، لو طبقه على عبادة من العبادات التي فيها جهة حسن، أحسن من أن يوجده مبغوضا صرفا. و هذا المقدار من القرب يكفى في العبادة.

و بعبارة أخرى لو فرضنا عبدين أوقعا نفسهما في المكان المغصوب بسوء اختيارهما، فاضطرا إلى ارتكاب الغصب بمقدار الخروج، فأوجد أحدهما في حال الخروج عملا راجحا في حد ذاته، طلبا لمرضاة اللَّه دون الآخر، فالعبدان مشتركان في استحقاق العقاب على الدخول في المكان المغصوب، و الخروج، و يختص الأول بما ليس للثاني. و لا نعنى بالقرب إلا هذا المعنى.

و مما ذكرنا يظهر أن الحكم- بصحة العبادة المتحدة مع الحركات الخروجيّة- لا يحتاج إلى إحراز أن في تلك العبادة مصلحة راجحة على مفسدة الغصب، و انها أهم عند الشارع من ترك الغصب، لأن ملاحظة الأهم و تقديمه على غيره، إنما يكون فيما إذا كان كل منهما تحت اختيار العبد، فيجب عليه اختيار الأهم و ترك غيره. و اما إذا لم يكن المكلف مختارا على ترك الغصب أصلا، فلا يكون مجرد المفسدة الخالية عن الأثر مانعا للأمر بعنوان آخر متحد مع فعل الغصب، و ان كان ترك الغصب أهم من فعل ذلك بمراتب، فلا تغفل.

(الأمر الثاني)

و مما استدل به المجوزون أنه لو لم يجز، لما وقع نظيره‌ ..........

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست