إذا عرفت هذا فنقول مفهوم الغصب ينتزع من حقيقة التصرف في ملك الغير، من دون دخل لخصوصيات التصرف من كونه من الأفعال الصلاتية أو غيرها في ذلك، و مفهوم الصلاة ينتزع من الحركات و الأقوال الخاصة، مع ملاحظة اتصافها ببعض الشرائط، من دون دخل لخصوصية وقوعها في محل خاص. و قد عرفت مما قررنا سابقا قابلية ورود الأمر و النهي على الحقيقتين المتعددتين، بملاحظة الوجود الذهني، المتحدتين بملاحظة الوجود الخارجي. و هنا نقول أن المفاهيم الانتزاعية و إن كانت- حقيقة البعث أو الزجر المتعلق بها ظاهرا- راجعة إلى ما يكون منشأ لانتزاعها، لكن لما كان فيما نحن فيه منشأ انتزاع الصلاة و الغصب متعددا، لا بأس بورود الأمر و النهي و تعلقهما بما هو منشأ لانتزاعهما.
هذا غاية الكلام في المقام، و عليك بالتأمل التام فانه من مزال الإقدام.
و ينبغي التنبيه على أمور:
من توسط أرضا مغصوبة (الأمر الأول)
أنه لا إشكال في أن من توسط أرضا مغصوبة، لا مناص له من الغصب بمقدار زمن الخروج بأسرع وجه يتمكن منه، لأنه في غيره يتحقق منه هذا المقدار مع الزائد. و فيه يتحقق منه هذا المقدار ليس إلّا. و هذا لا شبهة فيه إنما الإشكال في أن الخروج من تلك الدار ما حكمه؟ و المنقول فيه أقوال:
(الأول)- أنه مأمور به و منهي عنه. و هذا القول محكي عن أبي هاشم، و اختاره الفاضل القمي (قدّس سرّه) و نسبه إلى أكثر أفاضل المتأخرين، و ظاهر الفقهاء. و صحته تبتنى على أمرين (أحدهما) كفاية ..........