responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 248

بالطبيعة، فالمقتضى له نفسها، و هي متحدة في عالم الذهن مع المقيد، لأنها مقسم له و للمطلق، فلو اقتضى المقيد الكراهة، لزم أن يكون المحبوب و المبغوض شيئا واحدا حتى في الذهن. و هذا غير معقول، بخلاف مثل مفهوم الصلاة و الغصب مثلا، لعدم الاتحاد في الذهن أصلا.

(الأمر الخامس)

قد يتراءى تهافت بين الكلمات، حيث عنونوا مسألة جواز اجتماع الأمر و النهي و مثلوا له بالعامين من وجه، و اختار جمع منهم الجواز، و أنه لا تعارض بين الأمر و النهي في مورد الاجتماع، و في باب تعارض الأدلة جعلوا أحد وجوه التعارض التعارض بالعموم من وجه، و جعلوا علاج التعارض الأخذ بالأظهر إن كان في البين، و إلّا فالتوقف أو الرجوع إلى المرجحات السندية على الخلاف. و كيف كان لم يتمسك أحد لدفع المنافاة بجواز اجتماع الأمر و النهي.

و الجواب ان النزاع في مسألتنا هذه مبنى على إحراز وجود الجهة و المناط في كلا العنوانين (162)، و ان المناطين هل هما متكاسران عند العقل إذا اجتمع العنوانان في مورد واحد- كما يقوله المانع- أولا، كما يقوله المجوز. و لا إشكال في ان الحاكم في هذا المقام ليس إلّا العقل.

(162) لكن الظاهر عدم تمامية الجواب المذكور، و كأنه من المسلم عندهم عدم عدّ المثال من مسائل الاجتماع، حتى مع إحراز الجهة، و صرّح بعض بالتعارض أيضا مع إحراز الجهة، لو كان الدليلان بصدد الحكم الفعلي، و بالتزاحم لو كانا لإثبات مجرد الاقتضاء، من دون ابتناء على الاجتماع و الامتناع على ما هو ببالي، فلا بد من جواب آخر يلتئم مع كلماتهم.

و أجاب الأستاذ- دام بقاؤه- بإمكان الفرق بين ما إذا كان بين نفس موضوع التكليفين عموم من وجه، كالصلاة و الغصب، و ما إذا كان بين متعلق التكليفين تلك النسبة، كأكرم العالم و لا تكرم الفاسق، حيث أن موضوع الحكم و متعلقه في‌

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست