responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 24

يكون تصريح الواضع و أخرى كثرة الاستعمال و لا مشاحة في تسمية الأول وضعا تعيينا و الثاني تعينا (15).

(أقسام الوضع)

ثم ان الملحوظ حال الوضع اما ان يكون معنى عاما كليا و اما ان يكون خاصا و على الأول اما ان يوضع اللفظ بإزاء ذلك المعنى العام و اما ان يوضع بإزاء جزئياته و على الثاني لا يمكن ان يوضع الا بإزاء الخاصّ الملحوظ فالأقسام ثلاثة لأن الخاصّ الملحوظ ان لوحظت الخصوصية فيه حين الوضع فالموضوع له لا يكون إلّا خاصا و ان جرد عن الخصوصية فهو يرجع إلى تصور العام هكذا قال بعض الأساطين دام بقاؤه.

أقول يمكن ان يتصور هذا القسم أعني ما يكون الوضع فيه خاصا و الموضوع له عاما فيما إذا تصور شخصا و جزئيا خارجيا من دون ان يعلم تفصيلا بالقدر المشترك بينه و بين سائر الافراد، و لكنه يعلم إجمالا باشتماله على جامع مشترك بينه و بين باقي الافراد (مثلا) كما إذا رأى جسما من بعيد و لم يعلم بأنه حيوان أو جماد و على أي حال لم يعلم انه داخل في أي نوع فوضع لفظا بإزاء ما هو متحد مع هذا الشخص في الواقع، فالموضوع له لوحظ إجمالا و بالوجه، و ليس الوجه عند هذا (15) بل لا يخلو عن مناسبة، حيث أن التعهد المذكور لما كان سببا لتعيين اللفظ للمعنى، فان كان الدال عليه التصريح فيكون الوضع تعيينيا، لأنه عيّن بذلك تلك اللفظة لذلك المعنى، و ان كان باعثه كثرة الاستعمال، بمعنى عدم تعهد شخص خاص، بل استعمل فيه حتى حصل تعهد قهري لجميع أهل اللسان، فيصح أن يقال تعيّن اللفظ للمعنى من دون تعيين أحد، فيكون التعهد قهريا و وضعا تعيّنيا.

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست