المقصد الرابع إمكان اجتماع الأمر و النهي و امتناعه
و ليعلم (أولا) أن النزاع المذكور إنما يكون بعد فرض وجود المندوحة (152) و تمكن المكلف من إيجاد عنوان المأمور به في غير مورد النهي، و إلّا فالمسلم عند الكل عدم الجواز، لقبح التكليف بما لا يطاق.
(152) (اجتماع الأمر و النهي:) لا يقال: قيد المندوحة لغو، لأن النزاع- في الجواز و الامتناع- حيثي يقع في أن تعدد العنوان و الحيثية، هل يكفي في تعدد مركب الأمر و النهي، حتى لا يلزم محال أم لا؟ و لا ربط للنزاع المذكور باجتماع سائر شرائط التنجز من القدرة على الامتثال و غيرها.
لأنا نقول: إن النزاع- و إن كان حيثيا- لكنه في اجتماع الأمر و النهي الموجودين، و لا يكونان إلّا مع المندوحة. و أما بدونها فلا بد من أن يجعل النزاع فرضيا، بان يقال: لو فرضنا محالا صدور الأمر و النهي، فهل يجوز اجتماعهما. و هو كما ترى، و لا تقاس تلك الجهة بسائر الجهات، لأن فقدان سائر الجهات اتفاقي.
و لا يقال: إن المندوحة أيضا لا تثمر، لأن المكلف- في مورد الاجتماع أيضا- لا يقدر على الامتثالين.
لأنا نقول: يكفي في صحة تعلق الأمر بالطبيعة كون بعض افرادها مقدورا.