أن الأولى موجبة لتحريك عضلات المأمور، و الثانية موجبة لتحريك عضلات المريد. و ظاهر أن ما ليس من قبيل الحركة، لا يمكن تعلق إرادة الفاعل به، فكذلك إرادة الآمر فلو تعلق الطلب بحسب الصورة بمثل ما ذكر، يجب إرجاعه إلى ما يرجع إلى فعل المأمور.
و الحاصل ان متعلق الطلب لا بد و ان يكون معنى مصدريا صادرا عن المخاطب بالخطاب، فلو لم يكن كذلك، بان لم يكن من معنى المصدر، أو كان و لم يكن صادرا من المأمور، لم يمكن تعلق الأمر به. أما الأول، فلما عرفت. و أما الثاني، فلما مضى من ان الإرادة ما يوجب تحريك عضلات الفاعل إلى الفعل، و لا يمكن تحريكها الا إلى فعل نفسه.
فتحصل مما ذكرنا أن الطلب إذا تعلق صورة بما ليس من الفعل الصادر من الفاعل، يجب توجيهه بما يرجع إلى ذلك. و من هنا يقوى التفصيل بين ما إذا تعلق التكليف بما ليس بينه و بين المكلف إلا آلة توصل قوة الفاعل إلى القابل، و بين ما إذا تعلق بالافعال التي ليست فعلا له، بل هي افعال الواسطة، ففي الأول التكليف متعلق بنفس ذلك الفعل، و في الثاني يجب إرجاعه إلى السبب، فليتأمل جيدا.
المقدمات الداخلية (الأمر السابع)
أنه لو بنينا على وجوب المقدمة، فهل أجزاء المركب المتصف بالوجوب النفسيّ تتصف به، أو بالوجوب المقدمي؟
و الحق هو الثاني، فهنا دعويان (إحداهما) عدم اتصاف الاجزاء بالوجوب النفسيّ و (الثانية) اتصافها بالوجوب المقدمي.
لنا على الأولى أن الأوامر تتعلق بالأمور الموجودة في الذهن باعتبار ..........