responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 165

(الأمر الثالث) (في الواجب المطلق و المشروط)

ينقسم الواجب- ببعض الاعتبارات- إلى مطلق و مشروط، فالأوّل عبارة عما لا يتوقف وجوبه على شي‌ء و الثاني ما يقابله، و لا يهمنا التعرض للتعريفات المنقولة عن القوم، و النقض و الإبرام المتعلقين بها.

و قد يستشكل في تقسيم الواجب باعتبار وجوبه إلى القسمين من جهة امرين:

(أحدهما) أن مقتضى كون وجوب الشي‌ء مشروطا بكذا عدم تحقق الوجوب قبل تحقق الشرط (115). و المفروض ان الآمر قد أنشأ و العقل يحكم بلزوم الخروج عن عهدة الأمر المعلوم.

و بعبارة أخرى: في المطلق و المقيد يتردد الحكم بين الأمر بالزائد و الناقص، و في المقام يتردد الامتثال بين الزائد و الناقص و العقل يحكم فيه بالاشتغال فلا تغفل.

(115) (الواجب المطلق و المشروط:) و نظير هذا الإشكال جار في الخبر المشروط أيضا، فان مقتضى كون الخبر مشروطا عدم تحقق الخبر قبل تحقق الشرط، و لازمه اما تفكيك الخبر عن الاخبار و اما إهمال القضية الخبرية، هذا ان لم يكن القيد راجعا إلى المخبر به، بل كان راجعا إلى الهيئة، و اما عليه فيأتي الكلام فيه- إن شاء الله تعالى-.

و قد يتوهم اختصاص توجّه الإشكال على القول بكاشفية الهيئة عن الإرادة البتة كما هو مبنى الأستاذ- دام بقاؤه- حيث ان الإرادة الواقعية المكشوفة لا يخلو امرها عن الوجود و العدم، اما الأول فهو خلاف ما اقتضاه الاشتراط، و اما الثاني فمستلزم لخلو القضية عن المعنى‌

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست