ينقسم الواجب- ببعض الاعتبارات- إلى مطلق و مشروط، فالأوّل عبارة عما لا يتوقف وجوبه على شيء و الثاني ما يقابله، و لا يهمنا التعرض للتعريفات المنقولة عن القوم، و النقض و الإبرام المتعلقين بها.
و قد يستشكل في تقسيم الواجب باعتبار وجوبه إلى القسمين من جهة امرين:
(أحدهما) أن مقتضى كون وجوب الشيء مشروطا بكذا عدم تحقق الوجوب قبل تحقق الشرط (115). و المفروض ان الآمر قد أنشأ و العقل يحكم بلزوم الخروج عن عهدة الأمر المعلوم.
و بعبارة أخرى: في المطلق و المقيد يتردد الحكم بين الأمر بالزائد و الناقص، و في المقام يتردد الامتثال بين الزائد و الناقص و العقل يحكم فيه بالاشتغال فلا تغفل.
(115) (الواجب المطلق و المشروط:) و نظير هذا الإشكال جار في الخبر المشروط أيضا، فان مقتضى كون الخبر مشروطا عدم تحقق الخبر قبل تحقق الشرط، و لازمه اما تفكيك الخبر عن الاخبار و اما إهمال القضية الخبرية، هذا ان لم يكن القيد راجعا إلى المخبر به، بل كان راجعا إلى الهيئة، و اما عليه فيأتي الكلام فيه- إن شاء الله تعالى-.
و قد يتوهم اختصاص توجّه الإشكال على القول بكاشفية الهيئة عن الإرادة البتة كما هو مبنى الأستاذ- دام بقاؤه- حيث ان الإرادة الواقعية المكشوفة لا يخلو امرها عن الوجود و العدم، اما الأول فهو خلاف ما اقتضاه الاشتراط، و اما الثاني فمستلزم لخلو القضية عن المعنى