responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 161

يجري مثله في الواجبات المقدمية العبادية (111)، فلا يحتاج إلى إطالة الكلام بجعل عنوان لها مستقلا و لما كان الغرض في هذا البحث هو التكلم في الأصل اللفظي و العملي فيما لو تردد امر الواجب بين ان يكون عباديا أو توصليا، فلنشرع في المقصود الأصلي.

تأسيس الأصل‌

فنقول لو شك في الواجب في انه تعبدي أو توصلي؟ فعلى ما قدمناه من عدم احتياج العبادة إلى التقييد بصدورها بداعي الأمر (112) لا إشكال في أن احتمال التعبدية احتمال قيد زائد فالشك فيه من جزئيات الشك في المطلق و المقيد، فان كانت مقدمات الأخذ الغرض أو سقوطه و إحداث الغرض أمرا آخر عند إتيان الفعل بلا قصد للأمر.

(خامسها): اعتباره فيها مع عدم دخله في المأمور به الأول، مع التزام أمر آخر بلزوم إتيان الأول بقصد أمره، و قد عرفت وجها آخر و هو دخل القصد في الحكم لا في المأمور به.

(111) لا يخفى عدم جريان الوجوه الثلاثة الأخيرة من الوجوه الخمسة، لرجوع الجميع إلى جعل امر مستقل متعلق بغير المطلوب، مقدمة لحصول المطلوب، و هو الوجوب للغير، و الأمر المقدمي الغيري لا يتعلق إلّا بنفس ما يكون مناط المقدمية فيه موجودا، فلو سلّم عدم إمكان تعلق الأمر بها، فلا طلب غيري و لا محالة ينشأ الوجوب للغير.

(112) (تأسيس الأصل:) بل و كذا لو قيل باحتياجها إلى التقيد المذكور، مع إمكان أخذه في المأمور به و لو بعنوان ملازمه.

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست