responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 149

الصادر منه (102)، نعم لو دل دليل من الخارج على الاكتفاء بما يصدر من النائب، و انه عند الآمر بمنزلة ما يصدر عن نفسه، نأخذ به و إلّا فلا.

(الأمر الثاني) (في التعبدي و التوصلي)

لا إشكال في ان الواجب في الشريعة على قسمين: تعبدي و توصلي، و لو شك في كون الواجب توصليا أو تعبديا فهل يحمل على الأول أو الثاني؟

و توضيح المقام يتوقف على تصور الواجبات التعبدية و شرح حقيقتها، حتى يتضح الحال في صورة الشك، فنقول و باللَّه الاستعانة:

أنه قد اشتهر في ألسنة العلماء انها عبارة عما يعتبر فيه إتيانه بقصد إطاعة الأمر المتوجه إليه. و أورد على ذلك بلزوم الدور، فان‌ (102) هذا الظاهر مما لا ينكر، و حيث أن المباشرة ليست من قيود الطلب عقلا، فلا يوجب ذكرها الإجمال، بل يوجب تقييد المادة نعم لو احتمل سقوط الأمر بإتيان الغير من دون إضافة للمكلف أصلا، فبيان دخل أصل الإضافة يوجب الإجمال. و قد مر تفصيله في اعتبار الإضافة فراجع.

ثم إنه لو فرض عدم الدليل، فهل العقل يحكم بالبراءة عند الشك في اعتبار المباشرة أو الاشتغال؟ الظاهر هو عدم جريان البراءة فيه، لما مر- في الشك في اعتبار الإضافة- من أن توجه الأمر إلى المكلف حجة عقلية يصح الاحتجاج به عند الشك، و إن لم يكن كاشفا عن المراد. و ليس احتمال كفاية فعل الغير كاحتمال كفاية الفعل الصادر من نفسه بلا اختيار و لا قصد العنوان، حيث لا حجة للثاني، فتجري البراءة بخلاف الأول، و قد مرّت الإشارة إليه في ما تقدم.

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست