ثم اعلم ان موضوع هذا العلم (8) عبارة عن أشياء متنه تعرضها تلك المسائل كخبر الواحد و الشهرة و الشك في الشيء مع العلم بالحالة السابقة و الشك في التكليف مع عدم العلم بالحالة السابقة و أمثال ذلك مما يبحث عن عوارضه في هذا العلم و لا يجمعها الأدلّة لا بعنوانها و لا بذواتها.
(موضوع علم الأصول) (8) لمّا كان حقيقة موضوع كل علم هو نفس موضوعات مسائله مثل الصلاة و الصوم و الزكاة في الفقه، و الفاعل و المفعول و المبتدأ و الخبر في النحو، و ما ذكر في المتن في الأصول، و أمثال ذلك، عبّر الأستاذ- دام بقاؤه- عن الموضوع بأشياء متشتتة إلخ. و أما الجامع فليس بما هو أولا و بالذات موضوع العلم، بل ان كان بين تلك الموضوعات جامع ذاتي و معلوم، كالكلمة و الكلام في النحو، أو فعل المكلف في الفقه مثلا فيؤخذ به و يشار به إلى موضوعات المسائل تارة و يقال: «موضوع علم النحو الكلمة و الكلام» و «موضوع علم الفقه هو أفعال المكلفين» و يسند الموضوعية إلى نفس ذلك الجامع أخرى إذا أخذ لا بشرط، باعتبار أن العارض لفرد من افراد الطبيعة عارض على نفس الطبيعة، مثلا: لو كان فرد من أفراد