اعلم أن الواجب في الاصطلاح عبارة عن الفعل المتعلق للإرادة الحتمية المانعة عن النقيض، فلا يشمل ترك الحرام، و ان كان ينتزع- من مبغوضية الفعل و عدم الرضا به- كون تركه متعلقا للإرادة الحتمية المانعة عن النقيض، إلا أنه لا يسمى واجبا في الاصطلاح فلو اقتصر في العنوان المبحوث عنه هنا بمقدمة الواجب- كما فعله الأصوليون- فاللازم جعل الحرام عنوانا مستقلا يتكلم فيه، فالأولى جعل البحث هكذا (هل الإرادات الحتمية للمريد- سواء كانت متعلقة بالفعل ابتداء أو بالترك من جهة مبغوضية الفعل- تقتضي إرادة ما يحتاج ذلك المراد إليه أم لا)؟ حتى يشمل مقدمة الفعل الواجب و الترك الواجب.
ثم انه على القول بالاقتضاء يحكم بوجوب جميع مقدمات الفعل الواجب من المعد، و المقتضى، و الشرط، و عدم المانع، و مقدمات المقدمات.
و أما الترك الواجب، فلا يجب بوجوبه الا ترك إحدى مقدمات وجود الفعل. و السر في ذلك أن الفعل في طرف الوجود يحتاج إلى جميع المقدمات، و لا يوجد إلّا بإيجاد تمامها، و لكن الترك يتحقق بترك إحداها (86)، (86) (المقصد الثاني في مقدمة الواجب) لو قلنا بوجوب ترك مقدمة الحرام لكونه مقدمة للواجب أعني ترك