responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 118

1- (اجزاء الاضطراري عن الاختياري)

اما القسم الأول فينبغي التكلم فيه (تارة) في أنحاء ما يمكن أن يقع عليه و (أخرى) فيما وقع عليه. أما الأول فنقول: يمكن أن يكون التكليف بشي‌ء في حال عدم التمكن من شي‌ء آخر، و الاضطرار العرفي بتركه، من جهة أن ذلك الشي‌ء مشتمل على عين المصلحة التي تقوم بالفعل الاختياري، من دون تفاوت أصلا، مثلا الصلاة مع الطهارة المائية في حق واجد الماء، و الترابية في حق فاقده سيان في ترتب الأثر الواحد المطلوب الموجب للأمر (75) و يمكن أن يكون الفعل في حق المضطر مشتملا على مصلحة وجوبية، لكن من غير سنخ تلك المصلحة القائمة بالفعل الاختياري، و ان كانت مثلها في كونها متعلقة لغرض الآمر في الحالة التي يكون المكلف عليها (76). و يمكن أن يكون مشتملا على مرتبة أدنى من المصلحة القائمة بالفعل الاختياري. و على هذا يمكن بلوغ الزائد حدا يجب استيفاؤه و يمكن عدم بلوغه إلى هذه المرتبة. و على الأول يمكن كون الزائد مما يمكن استيفاؤه بعد زوال العذر، و يمكن عدم كونه كذلك.

هذه أنحاء الصور في التكاليف الاضطرارية (77).

(75) (اجزاء الاضطراري عن الاختياري:) كما في إيماء المريض و قيام القادر للتعظيم، فان الظاهر اتحاد أثرهما عينا.

(76) بحيث لو اجتمع العنوانان في مكلف واحد لأوجبهما عليه.

(77) و جميع الأنحاء المذكورة في المكلف به متصورة في نفس التكليف أيضا، بأن‌

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست