responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 112

إحراز مقدمات الحكمة. و الشاهد على ذلك كله المراجعة إلى فهم العرف، إذ لا دليل في أمثال ذلك امتن مما ذكر. و يحتمل أن يكون حمل الإرادة على الوجوب التعييني النفسيّ- عند عدم الدليل على الخلاف- من باب كونها حجة على ذلك عند العقلاء، لو كان الواقع كذلك، نظير حجية الأوامر الظاهرية على الواقعيات على تقدير التطابق، من دون أن يستقر الظهور اللفظي فيما ذكرنا، فافهم (69).

(الفصل الرابع) (الجمل الخبرية المستعملة في مقام الطلب)

الجمل الخبرية- التي يؤتى بها في مقام الطلب- ظاهرة في الوجوب، سواء قلنا بأنها مستعملة في الطلب مجازا، أم قلنا بأنها مستعملة في معانيها من الحكاية الجزمية عن الواقع بداعي الطلب، كما هو الظاهر.

أما على الأول فلما مر من ان الندب يحتاج إلى مئونة زائدة (70) و أما على الثاني فلان الاخبار بوقوع المطلوب في الخارج يدل على عدم تطرق نقيضه عند الأمر، فيكون هذا أبلغ في إفادة الوجوب من صيغة افعل و أمثالها.

(69) لعلّه إشارة إلى استقرار الظهور في المقامين من دون حاجة إلى التقريب المذكور.

(70) (الجمل الخبرية المستعملة في مقام الطلب) بل يجري الوجه الثاني فيه أيضا، لأن استعمال الهيئة الموضوعة في الطلب لا بد له من نكتة، كاستعمال اللفظ الموضوع للحيوان المفترس في الإنسان، و النكتة في المقام عدم تطرق نقيضه عند الأمر، نعم لعلّ الثاني أبلغ في ذلك‌

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست