responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 106

(الفصل الثالث معنى الصيغة)

في الموارد الجزئية، يؤخذ منها جامع، تكون تلك الجزئيات مصداقا حقيقيا له. و هذا كما في الفوقية، فانها و ان كانت من الأمور الاعتبارية، و لكن يؤخذ من جزئياتها جامع يحمل على تلك الجزئيات، كحمل باقي المفاهيم على مصاديقها و لا معنى لجعل تلك الأمور مصاديق اعتبارية لمفهوم آخر لا ينطبق عليها. و الحاصل أنه ليس للمفهوم سوى الوجود الذهني و الخارجي نحو آخر من التحقق يسمى وجودا اعتباريا له.

هل الصيغة حقيقة في الوجوب أو في الندب أو فيهما على سبيل الاشتراك اللفظي أو المعنوي؟ وجوه أقواها الأخير، (66) و لكنها عند الإطلاق تحمل على الأول (67). و لعل السر في ذلك أن الإرادة المتوجهة إلى الفعل تقتضي وجوده ليس إلّا، و الندب انما يأتي من قبل الاذن في الترك، منضما إلى الإرادة المذكورة، فاحتاج الندب إلى قيد زائد، بخلاف‌ (66) (معنى الصيغة) و الشاهد على ذلك هو الوجدان، فان الآمر مع الاذن في الترك لم يعد عند العرف خارجا عن تعهّد الواضع، و لا عن مقتضى الوضع و لو لقرينة، كمن قال: رأيت أسدا يرمي، و أيضا نرى بالوجدان ان المفهوم من الهيئة في الواجب و المستحب شي‌ء واحد و لا تباين بينهما، و هذا شاهد صدق على وحدة المعنى فيهما و ان كانت المصاديق مختلفة.

(67) و يشهد بذلك ان أهل العرف لا يعدّون المأمور معذورا في المخالفة باحتمال إرادة الندب.

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست