responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول الأصلية و القواعد الشرعية نویسنده : شبّر، السيد عبد الله    جلد : 1  صفحه : 94

مُحْكَمٰاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتٰابِ وَ أُخَرُ مُتَشٰابِهٰاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مٰا تَشٰابَهَ مِنْهُ ابْتِغٰاءَ الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغٰاءَ تَأْوِيلِهِ وَ مٰا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللّٰهُ وَ الرّٰاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ) ذمهم تعالى عن اتباع المتشابه دون المحكم و وصف المحكمات بكونها إما لرجوع المتشابهات إليها و خص العلم بالتأويل بالراسخين في العلم، ثم إنما صح الاستدلال بالآيات لتعاضد بعضها ببعض و بالأخبار الآتية التي يعترف الخصم بحجيتها و لحصول القطع منها بالمطلوب و لأن جملة منها قد فسرت بما يفهم منها، ففي تفسير الإمام في قوله تعالى:

(ذٰلِكَ الْكِتٰابُ لٰا رَيْبَ فِيهِ هُدىً لِلْمُتَّقِينَ) إن هذا القرآن هدى و بيان من الضلالة للمتقين الذين يتقون الموبقات و يتقون تسليط السفه على أنفسهم، و فيه في قوله تعالى: (قُلْ مَنْ كٰانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ) الآية إن جبرئيل نزل بهذا القرآن على قلبك بأمر الله مصدقا لما بين يديه من سائر كتب الله (وَ هُدىً) من الضلالة (وَ بُشْرىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ) بنبوة محمد و ولاية علي و من بعده من الأئمة بأنهم أولياء الله حقا، و في قوله تعالى: (وَ لَقَدْ أَنْزَلْنٰا إِلَيْكَ آيٰاتٍ بَيِّنٰاتٍ) الآية بينات دالات على صدقك في نبوتك و بينات عن إمامة علي أخيك ثم ذكر أن منها قوله تعالى: (إِنَّمٰا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا) الآية.

تأييد و تسديد

- إن جملة من المحدثين و أساطين المتقدمين قد صدروا كتبهم و الاستدلال على مطالبهم بالآيات القرآنية كصاحب روضة الواعظين و صاحب دعائم الإسلام و مؤلف جامع الأخبار و غيرهم و قال ثقة الإسلام في الكافي: و أنزل إليه الكتاب فيه البيان و التبيان قُرْآناً عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ثم قال: و خلف في أمته كتاب الله و وصيه أمير المؤمنين و إمام المتقين، صاحبين مؤتلفين يشهد كل واحد منهما لصاحبه بالتصديق، ثم استدل بجملة من الآيات على وجوب التفقه في الدين و أورد جملة من الأخبار الدالة على وجوب العمل بظاهر القرآن كما يأتي إن شاء الله. و استدل الصدوق في الفقيه في باب المياه و باب القنوت و باب جماعة و باب صلاة الليل و غيرها بجملة من الآيات و لم يورد خبرا في تفسيرها. و له في أول الإكمال كلام صريح في ذلك و لم يزل جملة من أصحاب الأئمة يستدلون على مطالبهم بالآيات القرآنية كما يأتي. قال الفاضل الخليل القزويني في شرح العدة: إن حجية القرآن و إن لم يحصل العلم بالمراد به ضروري الدين إن علم أنه الظاهر فيجب العمل به و يجوز الحكم بأنه الظاهر و إن لم يجز الحكم بأنه مراد، و قال في موضع آخر، إن جواز التمسك بظاهر القرآن في مسائل الأصول و الفروع ثابت ضرورة من الدين أو بإجماع خاص معلوم

نام کتاب : الأصول الأصلية و القواعد الشرعية نویسنده : شبّر، السيد عبد الله    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست