responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول الأصلية و القواعد الشرعية نویسنده : شبّر، السيد عبد الله    جلد : 1  صفحه : 80

كا- و عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا سلم من القوم واحد أجزأ عنهم و إذا رد واحد أجزأ عنهم.

كا- العدة عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن ابن بكير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذ مرت الجماعة بقوم أجزأهم أن يسلم واحد منهم و إذا سلم على القوم و هم جماعة أجزأهم أن يرد واحد منهم.

مجالس- ابن الشيخ عن أبيه عن الخفار هلال بن محمد عن عثمان بن أحمد عن أبي قلابة عن بشير بن عمر عن مالك بن أنس عن زيد بن أسلم أن رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) قال: ليسلم الراكب على الماشي فإذا سلم من القوم واحد أجزأ عنهم.

باب- الوجوب التخييري

يب- موسى بن القاسم عن عبد الرحمن ابن أبي نجران عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: فأنزلت هذه الآية: (فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيٰامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) إلى أن قال: و قال أبو عبد الله (عليه السلام): و كل شيء في القرآن (أو) فصاحبه بالخيار يختار ما شاء و كل شيء في القرآن (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ* فعليه كذا) فالأول الخيار يعني الأول المختار. و رواه الكليني و الصدوق.

يب- محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي حمزة عن جعفر عن أبيه أن عليا (عليه السلام) قال: إن الله فوض إلى الناس في كفارة اليمين كما فوض إلى الإمام في المحارب أن يصنع ما شاء و قال: كل شيء في القرآن (أو) فصاحبه فيه بالخيار.

النوادر- أحمد بن محمد بن عيسى عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كل شيء في القرآن (أو) فصاحبه فيه بالخيار.

نام کتاب : الأصول الأصلية و القواعد الشرعية نویسنده : شبّر، السيد عبد الله    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست