نام کتاب : الأصول الأصلية و القواعد الشرعية نویسنده : شبّر، السيد عبد الله جلد : 1 صفحه : 52
باب- ورود «الباء» للتبعيض
كا- علي بن إبراهيم عن أبيه و عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة.
قه- عن زرارة قال: قلت: لأبي جعفر (عليه السلام): أ لا تخبرني من أين علمت و قلت إن المسح ببعض الرأس و بعض الرجلين فضحك، و قال:
يا زرارة قاله رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) و نزل به الكتاب من الله عز و جل لأن الله عز و جل قال: (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) فعرفنا أن الوجه كله ينبغي أن يغسل ثم قال: (وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرٰافِقِ) فوصل اليدين إلى المرفقين بالوجه فعرفنا أنه ينبغي لهما أن يغسلا إلى المرفقين ثم فصل بين الكلام فقال:
(وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ) فعرفنا حين قال: برءوسكم أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه فقال:
(وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) فعرفنا حين وصلهما بالرأس أن المسح على بعضهما ثم فسر ذلك رسول الله للناس فضيعوه ثم قال: (فإن لم تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ) فلما أن وضع الوضوء عمن لم يجد الماء أثبت بعض الغسل مسحا لأنه قال: (بِوُجُوهِكُمْ) ثم وصل بها (وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ) أي من ذلك التيمم لأنه علم أن ذلك أجمع لم يجر على الوجه لأنه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف و لا يعلق ببعضها الحديث.
و رواه في التهذيب نحوه، و رواه الصدوق في العلل عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن حماد عن حريز عن زرارة.
المبادئ الأحكامية
باب- أن الأمر صيغة و مفهوما للوجوب و النهي صيغة و مفهوما للتحريم
الآيات- قال الله تعالى: (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخٰالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذٰابٌ أَلِيمٌ) و قال تعالى: (وَ مٰا آتٰاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مٰا نَهٰاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) و قال تعالى: (فَافْعَلُوا مٰا تُؤْمَرُونَ) و قال تعالى: (يَخٰافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَ يَفْعَلُونَ مٰا يُؤْمَرُونَ) و قال تعالى في مقام الذم: (وَ إِذٰا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لٰا يَرْكَعُونَ) و قال تعالى: (أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمٰا نُهُوا عَنْهُ).
نام کتاب : الأصول الأصلية و القواعد الشرعية نویسنده : شبّر، السيد عبد الله جلد : 1 صفحه : 52