responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول الأصلية و القواعد الشرعية نویسنده : شبّر، السيد عبد الله    جلد : 1  صفحه : 43

لحج رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) و إنما كانوا تابعين ينظرون ما يؤمرون به و يتبعونه أو يصنع شيئا فيصنعونه إلى أن قال: ثم صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم ثم عاد إلى الحجر فاستلمه و قد كان استلمه في أول طوافه ثم قال: إن الصفا و المروة من شعائر الله فابدأ بما بدأ الله تعالى الحديث.

كا- علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث حكى فيه حج رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) قال: ثم صلى ركعتين عند المقام و استلم الحجر ثم قال: ابدأ بما بدأ الله به فأتى الصفا فبدأ بها ثم طاف بين الصفا و المروة سبعا الحديث.

كا- عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام):

و ذكر حج رسول الله إلى أن قال: ثم خرج إلى الصفا ثم قال: ابدأ بما بدأ الله به ثم صعد على الصفا فقام عليه مقدار ما يقرأ الإنسان سورة البقرة.

يب- علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال سألته عن رجل قال لأمته: أعتقتك و جعلت عتقك مهرك، فقال: عتقت و هي بالخيار إن شاءت تزوجت و إن شاءت فلا فإن تزوجته فليعطها شيئا و إن قال:

قد تزوجتك و جعلت مهرك عتقك فإن النكاح واقع و لا يعطيها شيئا. و رواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر و الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر مثله إلا أنه قال: كان النكاح واجبا.

و بإسناده عن محمد بن آدم عن الرضا (عليه السلام) في الرجل يقول لجاريته: قد أعتقتك و جعلت صداقك عتقك قال: جاز العتق و الأمر إليها إن شاءت زوجته نفسها و إن شاءت لم تفعل فإن زوجته نفسها فأحب له أن يعطيها شيئا.

باب- أن العطف يقتضي المغايرة في أصل الوضع

كا- علي بن محمد عن عبد الله بن إسحاق العلوي عن محمد بن زيد الرزامي عن محمد بن سليمان الديلمي عن علي بن أبي حمزة عن أبي

نام کتاب : الأصول الأصلية و القواعد الشرعية نویسنده : شبّر، السيد عبد الله    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست