responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول الأصلية و القواعد الشرعية نویسنده : شبّر، السيد عبد الله    جلد : 1  صفحه : 33

كا- حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عبيس بن هشام و صالح بن خالد جميعا عن منصور بن يونس قال: سألت العبد الصالح و هو بالعريض فقلت له: جعلت فداك إني تزوجت امرأة و كانت تحبني فتزوجت عليها ابنة خالي و قد كان لي من المرأة ولد فرجعت إلى بغداد فطلقتها واحدة ثم راجعتها ثم طلقتها الثانية ثم راجعتها ثم خرجت من عندها أريد سفري حتى إذا كنت بالكوفة أردت النظر إلى ابنة خالي فقالت أختي و خالتي: لا تنظر إليها و الله أبدا حتى تطلق فلانة فقلت: و يحكم و الله ما لي إلى طلاقها من سبيل، فقال لي هو: ما شأنك ليس لك إلى طلاقها من سبيل؟ فقلت:

إنه كانت لي منها ابنة و كانت ببغداد و كانت هذه بالكوفة و خرجت من عندها قبل ذلك بأربع ليالي، فأبوا علي إلا تطليقها ثلاثا و لا و الله جعلت فداك ما أردت (غير واضح في الأصل) إلا أن أداريهم عن نفسي و قد امتلأ قلبي من ذلك فمكث طويلا مطرقا ثم رفع رأسه و هو (غير واضح) فقال:

أما بينك و بين الله فليس بشيء و لكن إن قدموك إلى السلطان أبانها منك.

كا- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن اليسع قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول في حديثه: و لو أن رجلا طلق على سنة و على طهر من غير جماع و أشهد و لم ينو الطلاق لم يكن طلاقه طلاقا.

و عن أحمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة. عن اليسع عن أبي عبد الله (عليه السلام) و عن عبد الواحد بن المختار عن أبي جعفر (عليه السلام) أنهما قالا: لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق. و عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله قال:

لا طلاق إلا ما أريد به الطلاق. و بهذا المضمون خبران في التهذيب.

باب- استعمال اللفظ في أكثر من معنى من معانيه

يب- ابن عيسى عن موسى بن القاسم و أبي قتادة عن علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن صلاة الجنائز إذا احمرت الشمس أ يصلح أو لا؟ قال: لا صلاة في وقت صلاة و قال: إذا وجبت الشمس فصل المغرب ثم صل على الجنائز.

باب- استعمال المشترك في كلا معنييه

الآيات- قال الله تعالى: (إِنَّ اللّٰهَ وَ مَلٰائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ)

نام کتاب : الأصول الأصلية و القواعد الشرعية نویسنده : شبّر، السيد عبد الله    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست