responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول الأصلية و القواعد الشرعية نویسنده : شبّر، السيد عبد الله    جلد : 1  صفحه : 322

حكم الحق و فعله فكل شيء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية مما لا يؤدي إلى الفساد في الدين فإنه جائز.

رجال الكشي- عن نصر بن الصباح عن إسحاق بن يزيد بن محمد البصري عن جعفر بن محمد بن المفضل عن محمد بن علي الهمداني عن درست بن أبي منصور قال: كنت عند أبي الحسن موسى (عليه السلام) و عنده الكميت بن زيد فقال للكميت: أنت الذي تقول

فالآن صرت إلى أمية * * * و الأمور لها مصائر؟

قال: قلت ذاك ما رجعت عن إيماني و إني لكم لموال و لعدوكم لقال و لكني قلته على التقية قال: أما لئن قلت ذلك إن التقية تجوز في شرب الخمر.

المحاسن- عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن ابن مسكان عن عمر بن يحيى بن سالم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال التقية في كل ضرورة و عن النضر عن يحيى عن معمر مثله و عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحرث بن المغيرة نحوه.

الإحتجاج- عن أبي محمد الحسن بن علي العسكري في حديث أن الرضا (عليه السلام) جفا جماعة من الشيعة و حجبهم، فقالوا يا بن رسول الله ما هذا الجفاء العظيم و الاستخفاف بعد هذا الحجاب الصعب؟ قال:

لدعواكم أنكم شيعة أمير المؤمنين (عليه السلام) و إنكم في أكثر أعمالكم مخالفون و مقصرون في كثير من الفرائض و متهاونون بعظيم حقوق إخوانكم في الله و تتقون حيث لا تجب التقية و تتركون التقية حيث لا بد من التقية.

باب- معاشرة الناس بالتقية

الكافي- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن درست الواسطي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ما بلغت تقية أحد تقية أصحاب الكهف إن كانوا ليشهدون الأعياد و يشدون الزنانير فأعطاهم الله أجرهم مرتين.

الكافي- عنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام الكندي قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إياكم أن تعملوا عملا نعير به فإن ولد السوء يعير والده بعمله كونوا لمن استطعتم إليه زينا و لا تكونوا عليه شيئا صلوا في عشائرهم و عودوا مرضاهم و اشهدوا جنائزهم و لا يسبقونكم إلى شيء من الخير فأنتم أولى به منهم و الله ما عبد الله بشيء أحب إليه من الخب قلت و ما الخب؟ قال: التقية.

الكافي- الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن محمد بن جمهور عن أحمد بن حمزة عن الحسين بن المختار عن أبي بصير قال: قال أبو

نام کتاب : الأصول الأصلية و القواعد الشرعية نویسنده : شبّر، السيد عبد الله    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست