responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول الأصلية و القواعد الشرعية نویسنده : شبّر، السيد عبد الله    جلد : 1  صفحه : 321

لَهُ نَقْباً) إذا عملت بالتقية لم يقدروا لك على حيلة و هو الحصن الحصين و صار بينك و بين أعداء الله سد لا يستطيعون له نقبا، قال:

و سألته عن قوله (فَإِذٰا جٰاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكّٰاءَ) قال: رفع التقية عند الكشف فانتقم من أعداء الله.

باب- وجوب التقية في كل ضرورة بقدرها و تحريم التقية مع عدمه و حكم التقية في شرب الخمر و مسح الخفين و متعة الحج.

الكافي- علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن ربعي عن زرارة عن أبي جعفر قال: التقية في كل ضرورة و صاحبها أعلم بها حين تنزل به.

الكافي- و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن إسماعيل الجعفي و معمر بن يحيى بن سام و محمد بن مسلم و زرارة قالوا: سمعنا أبا جعفر (عليه السلام) يقول: التقية في كل شيء يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله.

الكافي- و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عمر الأعجمي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث أنه قال: لا دين لمن لا تقية له و التقية في كل شيء إلا في النبيذ و المسح على الخفين.

الكافي- سهل بن زياد عن اللؤلؤي عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن جندب عن أبي عمر الأعجمي مثله و زاد أن تسعة أعشار الدين في التقية.

الكافي- العدة عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله (عليه السلام): التقية من دين الله قلت من دين الله؟ قال: إي و الله من دين الله و لقد قال يوسف (أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسٰارِقُونَ) و الله ما كانوا سرقوا شيئا و لقد قال إبراهيم:

(إِنِّي سَقِيمٌ) و الله ما كان سقيما.

الكافي- علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت له: في مسح الخفين تقية؟ فقال: ثلاثة لا أتقي فيهن أحدا شرب المسكر و مسح الخفين و متعة الحج قال زرارة و لم يقل الواجب عليكم أن لا تتقوا فيهن أحدا.

الكافي- عنه عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث أن المؤمن إذا أظهر الإيمان ثم ظهر منه ما يدل على نقضه خرج عما وصف و أظهر و كان له ناقضا إلا أن يدعي أنه إنما عمل ذلك تقية و مع ذلك ينظر فيه فإن كان ليس مما يمكن أن تكون التقية في مثله لم يقبل منه ذلك لأن للتقية مواضع من أزالها عن مواضعها لم تستقم له و تفسير ما يتقى مثل أن يكون قوم سوء ظاهر حكمهم و فعلهم على غير

نام کتاب : الأصول الأصلية و القواعد الشرعية نویسنده : شبّر، السيد عبد الله    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست