responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول الأصلية و القواعد الشرعية نویسنده : شبّر، السيد عبد الله    جلد : 1  صفحه : 32

باب- أن الدلالة المعتبرة ما كانت عن قصد و إرادة واقعا فإذا علم الواقع حكم بمقتضاه و إذا لم يعلم حكم بالظاهر

قه- محمد بن إسماعيل بن بزيع أنه سئل الرضا (عليه السلام) عن امرأة أحلت لزوجها جاريتها فقال ذلك له قال: فإن خاف أن تكون تمزح؟ قال:

فإن علم أنها تمزح فلا.

كا- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن امرأة أحلت لي جاريتها فقال:

ذاك لك، قلت: فإن كانت تمزح؟ فقال: و كيف لك بما في قلبها فإن علمت أنها تمزح فلا. و رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد إلا أنه قال:

أحلت لزوجها جاريتها. و رواه بإسناده عن محمد بن يعقوب.

كا- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن المشرفي عن الرضا (عليه السلام) قال: قلت: له ما تقول في رجل ادعى أنه خطب امرأة إلى نفسها و هي مازحة فسألت عن ذلك فقالت: نعم فقال: ليس بشيء قلت:

فيحل للرجل أن يتزوجها؟ قال نعم. و رواه الصدوق بإسناده عن البزنطي عن المشرفي مثله إلا أنه قال: خطب امرأة إلى نفسها و مازح فزوجته نفسها و هي مازحة.

كا- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمرو بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن طلاق المكره و عتقه فقال:

ليس طلاقه بطلاق و لا عتقه بعتق الخبر. و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير أو غيره عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول لو أن رجلا مسلما مر بقوم ليسوا بسلطان فقهروه حتى يتخوف على نفسه أن يعنف أو يطلق ففعل لم يكن عليه شيء. و عنه عن أحمد بن محبوب عن يحيى بن عبد الله بن الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سمعته يقول لا يجوز طلاق في استكراه و لا يجوز يمين في قطيعة رحم، إلى أن قال: و إنما الطلاق ما أريد به الطلاق من غير استكراه و لا إضرار الخبر. و رواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب.

نام کتاب : الأصول الأصلية و القواعد الشرعية نویسنده : شبّر، السيد عبد الله    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست