responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول الأصلية و القواعد الشرعية نویسنده : شبّر، السيد عبد الله    جلد : 1  صفحه : 311

التهذيب- عن الحسن بن محبوب مثله.

التهذيب- الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المسلمون عند شروطهم إلا كل شرط خالف كتاب الله عز و جل فلا يجوز.

الفقيه- عن عبد الله بن سنان مثله.

التهذيب- الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن سنان يعني عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الشرط في الإماء لا تباع و لا توهب قال:

يجوز ذلك غير الميراث فإنها تورث لأن كل شرط خالف كتاب الله باطل.

التهذيب- أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن حذيفة عن أبي المغراء عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجلين اشتركا في مال و ربحا فيه ربحا و كان المال دينا عليهما فقال أحدهما لصاحبه أعطني رأس المال و الربح لك فقال: لا بأس به إذا اشترطا به و إن كان شرطا يخالف كتاب الله عز و جل فهو رد إلى كتاب الله عز و جل الخبر.

الكافي- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد مثله.

التهذيب- عن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه (عليه السلام) أن علي بن أبي طالب كان يقول: من شرط لامرأته شرطا فليف لها به لأن المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما.

باب- أنه لا يجوز الإضرار بالغير و لا يجب تحمل الضرر إلا ما استثني.

الكافي- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن الجار كالنفس غير مضار و لا آثم.

التهذيب- أحمد بن محمد مثله.

الكافي- العدة عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن سمرة بن جندب كان له عذق في حائط لرجل من الأنصار و كان منزل الأنصاري بباب البستان فكان يمر إلى نخلته و لا يستأذن فكلمه الأنصاري أن يستأذن إذا جاء فأبى سمرة فلما تأبى جاء الأنصاري إلى رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) فشكا إليه و خبره بالخبر فأرسل إليه رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) و خبره بقول الأنصاري و ما شكا و قال: إذا أردت الدخول فاستأذن فأبى فلما أبى ساومه حتى بلغ به من الثمن ما شاء فأبى أن يبيع فقال: لك بها عذق يمتد لك في الجنة فأبى أن يقبل فقال رسول رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) للأنصاري: اذهب فاقلعها و ارم بها إليه فإنه لا ضرر و لا ضرار.

الفقيه- عن ابن بكير نحوه.

نام کتاب : الأصول الأصلية و القواعد الشرعية نویسنده : شبّر، السيد عبد الله    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست