responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول الأصلية و القواعد الشرعية نویسنده : شبّر، السيد عبد الله    جلد : 1  صفحه : 309

الجبن إلى أن قال: فقال: سأخبرك عن الجبن و غيره كل ما كان فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه. و رواه البرقي في المحاسن عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان مثله و عن أحمد بن محمد الكوفي عن محمد بن أحمد النهدي عن محمد بن الوليد عن أبان بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كل شيء لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان أن فيه ميتة و عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: كل شيء هو لك حلال حتى تعلم الحرام بعينه فتدعه من قبل نفسك و ذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته و هو سرقة أو المملوك يكون عندك و لعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع قهرا أو امرأة تحتك و هي أختك أو رضيعتك و الأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم لك به البينة. و رواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله. و عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أصاب مالا من عمل بني أمية و هو يتصدق و يصل قرابته إلى أن قال: ثم قال إن كان خلط الحرام حلالا فاختلطا جميعا فلم يعرف الحلال من الحرام فلا بأس.

التهذيب- عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن أبي بصير يعني المرادي قال: سألت أحدهما عن شراء الخيانة و السرقة قال: لا إلا أن يكون قد اختلط معه غيره الخبر.

المحاسن- أبي عن محمد بن سنان عن أبي الجارود قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الجبن و قلت له: أخبرني من رأي أنه يجعل فيه الميتة فقال: من أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرم في جميع الأرضين إذا علمت أنه ميتة فلا تأكله و إن لم تعلم فاشتر و بع الحديث و عن اليقطيني عن صفوان عن معاوية بن عمار عن رجل من أصحابنا قال: كنت عند أبي جعفر (عليه السلام) فسأله رجل عن الجبن فقال أبو جعفر (عليه السلام): إنه لطعام يعجبني فسأخبرك عن الجبن و غيره كل شيء فيه الحلال و الحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه.

باب- أن الأحكام الشرعية ثابتة في كل زمان إلى يوم القيامة إلا ما خرج بدليل.

الكافي- علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن حريز عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحلال و الحرام فقال حلال

نام کتاب : الأصول الأصلية و القواعد الشرعية نویسنده : شبّر، السيد عبد الله    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست